الحبس ثلاث سنوات لمطلق العيارات النارية على المتظاهرين والقوات الأمنية
قضت المحكمة الجنائية المركزية في الرصافة، اليوم الثلاثاء، حكما على متهم اطلق العيارات النارية على المتظاهرين والقوات الأمنية بالحبس ثلاث سنوات وفق المادة 430 / 1 من قانون العقوبات.
وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "محكمة جنايات الرصافة قضت حكما بالحبس ثلاث سنوات لمدان بإطلاق العيارات النارية من مسدس قرب جسر الجمهورية في بغداد".
وأشار البيان إلى أنه "تم القبض على المتهم بالجرم المشهود من قبل المتظاهرين وهو يطلق العيارات النارية وتم تسليمه إلى القوات الأمنية علمًا ان المتهم هو منتسب في مديرية المرور العامة".
19-11-2019, 07:48
المصدر: https://www.ina.iq/97730--.html
العودة للخلف