الرئيسية / المحكمة الاتحادية تصدر حكما بشأن عدم عرض رئاسة البرلمان طلبات صحة عضوية النواب

المحكمة الاتحادية تصدر حكما بشأن عدم عرض رئاسة البرلمان طلبات صحة عضوية النواب

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد -  واع 
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا،اليوم الاثنين، حكماً بشان عدم عرض رئاسة مجلس النواب طلبات صحة عضوية النواب.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)،إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى اقامها المرشح لانتخابات عضوية مجلس النواب عبد الرحمن رزيك ذياب التي خاصم فيها رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته".
وأضاف أن "المدعي وبواسطة وكيله انتهى في عريضة دعواه الى طلب الحكم بالغاء قرار المدعى عليه رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته -مفترضاً صدوره حكماً- برد اعتراضه على صحة عضوية النائبة ابتسام محمد درب بعدما مضت المدة الدستورية المنصوص عليها في المادة (52/اولاً) من الدستور البالغة ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل اعتراضه لديه ولم يتم عرضه على مجلس النواب للتصويت عليه".
واشار، إلى أن "المدعي طلب ايضاً الحكم بالغاء قراره الحكمي والذي يعتبره رداً لاعتراضه واحلاله عضواً في مجلس النواب بديلاً عن النائبة ابتسام محمد درب".
وتابع ، أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت وجوب الفرز بين موقف رئاسة مجلس النواب بعدم عرض اعتراض المدعي على اعضاء مجلس النواب للتصويت عليه -كما يدعي المدعي في عريضة دعواه- وبين القرار الذي يصدره مجلس النواب بأغلبية ثلثي اعضاءه عند عرض الاعتراض عليه فعلاً".
وأكد ، أن " القرار الذي يصدره مجلس النواب بأغلبية ثلثي اعضاءه عند نظر الاعتراض على صحة عضوية احد النواب هو الذي تختص المحكمة الاتحادية العليا بالنظر فيه وفقاً لاختصاصها المنصوص عليه في المادة (52/ثانياً) من الدستور".  
وبين ،الى  أن "المحكمة أكدت ان مجلس النواب لم يصدر قراره بأغلبية ثلثي اعضاءه بشأن اعتراض المدعي على صحة عضوية النائبة ابتسام محمد درب او بعدم صحته ومن ثم فأن اختصاصها لم يتحقق إذ لايمكن سحب قرار رئاسة مجلس النواب الحكمي بعدم عرض اعتراض المدعي عبد الرحمن رزيك على صحة عضوية النائبة ابتسام محمد درب على ارادة اعضاء مجلس النواب بأغلبية الثلثين في مجموعهم".
وشدد على أن "المحكمة أكدت عدم امكانية "اعتبار قرار مجلس النواب الحكمي قراراً صادراً عنهم بموجب المادة (52/اولاً) من الدستور".
ولفت إلى أن "المحكمة وبناء عليه وجدت أن دعوى المدعي واجبة الرد من جهة الاختصاص فقرر الحكم بردها".

23-09-2019, 09:47
المصدر: https://www.ina.iq/94738--.html
العودة للخلف