المحكمة الاتحادية العليا تصدر حكماً بشأن الاعتراف بشهادات التعليم الاهلي
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد، حكماً دستوريا بشأن الاعتراف بالتعليم الاهلي في العراق، مؤكدة أن موضوع تعادل الشهادات بين القطاعين العام والخاص تختص به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعناً بالمادة (42/ أولاً) من قانون التعليم العالي الاهلي رقم (25) لسنة 2016".
واضاف، أن "المدعي ذهب إلى أن المادة المطعون بها تساوي بين الشهادات التي تمنحها الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية ونظيرتها الجامعات والكليات والمعاهد الرسمية".
وبين، أن "المدعي يرى أن النص المذكور الذي يقضي بالمساواة يخالف احكام المادتين (14) و (16) من الدستور التي تقضي بالمساواة وبتكافؤ الفرص ويعتمد في رأيه أن معدلات القبول وشروطه في الجامعات والكليات المعاهد الاهلية تختلف عن تلك في الجامعات والكليات والمعاهد الرسمية، ولا يجوز ان تكون الشهادات متعادلة في القطاعين الرسمي والاهلي".
وأشار، إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا، وجدت أن موضوع تعادل الشهادات تختص به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واذا ما وجدت هناك جامعة أو كلية أو معهد غير مستوفية للشروط العلمية فبإمكانها عدم اجازتها او سحب الاجازة عنها وعدم الاعتراف بالشهادة التي تمنحها".
وتابع المتحدث الرسمي، أن "المحكمة ذكرت أن مسالة تفاوت المعدلات في القبول بين الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية عنها في الرسمي امر قد نجده بين الجامعات والكليات والمعاهد الرسمية، بحسب المكان والزمان".
ولفت، إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا أكدت أن السند الذي ذكره المدعي وهي المادتين (14) و (16) من الدستور، فأن مدلولهما المساواة وتكافؤ الفرص يكون بخلاف ما عرضه المدعي في دعواه،لأنه يدعو إلى اتاحة الفرص لمن لم يسعفه معدله بالقبول في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية، وأن الجهة المسؤولة عن رقابة مستواها العلمي هي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويمكن لذوي الشأن والمنظمات التعاون في سبيل ذلك".
ومضى، إلى ان "المحكمة الاتحادية العليا وبناء على ما تقدم قررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور".
9-06-2019, 09:47
المصدر: https://www.ina.iq/88274--.html
العودة للخلف