الرئيسية / المحكمة الاتحادية العليا تقضي بعدم دستورية مادة في قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته

المحكمة الاتحادية العليا تقضي بعدم دستورية مادة في قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد- واع

قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية مادة في قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته، مؤكدة تعارضها مع استقلال القضاء.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعناً قدمه نائب المدعي العام في محكمة تحقيق الناصرية التابعة لرئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية".

وأضاف الساموك، أن "الطاعن طعن بعدم دستورية الشق الاخير من المادة (2/اولاً) من قانون رقم (41) لسنة 2008 (قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته)، والتي منعت اطلاق سراح سائق المركبة او الزورق او ربان السفينة ومستخدمو وسائط النقل الاخرى ومن اشترك معهم في ارتكاب الجريمة ممن يتم ضبطهم بموجب احكام القانون المذكور اعلاه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة  إلا بعد صدور حكم بات في الدعوى".

وتابع، أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت ان الاصل في المتهم البراءة حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة وفقاً لمنطوق المادة (19/خامساً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".

وأشار، الساموك إلى أن "المحكمة شددت على ان حرية الانسان وكرامته مصانة وفقاً لأحكام المادة (37/اولاً/أ) من الدستور، وان حجب هذه الحرية يجب ان ينظمها قانون يترك للقضاء تقدير الموقف القانوني في توقيف المتهم او اخلاء سبيله بكفالة ضامنة وفقاً لجسامة الجريمة ومكانة المتهم وظروفه تطبيقاً لإحكام المواد (19/اولاً و88 و47)  من الدستور".

ولفت، إلى أن "المحكمة ذكرت أن تلك المواد قضت باستقلال القضاء في اتخاذ احكامه وقراراته ولا سلطان عليه لغير القانون وبمبدأ الفصل بين السلطات، كل في مجال اختصاصها".

وأرد المتحدث الرسمي، أن "المحكمة ذكرت أن قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل نظم موضوع هذا الطعن بشكل دقيق متوخياً المصلحة العامة والحرية الشخصية وذلك في المادتين (109) و (110) منه".

وأردف أن "المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن تلك المادتين حددتا الجرائم التي لا يجوز اخلاء سبيل المتهم فيها بكفالة وجوزتا اخلاء سبيله في الجرائم الاخرى تاركة تقديره في ذلك الى قاضي الموضوع في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، فهو الذي يقدر مدى خطورة الجريمة المسندة الى المتهم، ومدى خطورته أو تأثيره على سير التحقيق والمحاكمة اذا ما اخلى سبيله بكفالة ضامنة ومضمونة الغرض". 

وأوضح، أن "المحكمة وجدت ان تقييد القاضي بشكل مطلق كما هو الحال في الشق الاخير من الفقرة (اولاً) من المادة (الثانية) من القانون موضوع الطعن فهو مخالف للمواد الدستورية الوارد ذكرها".

ومضى الساموك، إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا قررت بناءً على ما تقدم الحكم بعدم دستورية الشق الاخير من الفقرة (اولاً)  من المادة (2) من القانون رقم (41) لسنة 2008 (قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته)".



14-04-2019, 10:16
المصدر: https://www.ina.iq/85131--.html
العودة للخلف