ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد- واع تنشر وكالة الانباء العراقية نص مشروع قانون الناجيات الايزيديات الذي قدمته رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب.وفي ما يلي نص مشروع القانون:
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ / /2019
اصدار القانون الآتي:-
رقم ( ) لسنة 2019
قانون
الناجيات الايزيديات
المادة -1- لأغراض هذا القانون يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاء كل منها.
اولاً- الناجيات الايزيديات- النساء الايزيديات اللواتي اختطفن من قبل عصابات داعش الإرهابي بعد 10/6/2014 وتحررن بعد ذلك.
ثانياً- المديرية- المديرية العامة لشؤون الناجيات الايزيديات.
المادة -2- يسري هذا القانون على الناجيات الايزيديات اللواتي اختطفن من قبل عصابات داعش الإرهابية بعد 10/6/2014 وتحررن بعد هذا التاريخ.
المادة -3- اولاً- تؤسس مديرية عامة لرعاية شؤون الناجيات ترتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، يكون مقرها في محافظة نينوى.
ثانياً- يدير المديرية العامة المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة موظف بعنوان (مدير عام) من المكون الايزيدي حاصل على شهادة جامعية أولية في مجال اختصاصه وله خبرة وممارسة في مجال عمله يعينه مجلس الوزراء.
ثالثاً- للمديرية العامة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري يمثلها المدير العام او من يخوله.
المادة -4- يهدف هذا القانون الى:
اولاً- تعويض الناجيات مادياً ومعنوياً.
ثانياً- تأهيل ورعاية الناجيات.
ثالثاً- تأمين حياة كريمة للناجيات.
رابعاً- إعادة وتأهيل البنى التحتية لمناطق الناجيات.
خامساً- اعداد الوسائل الكفيلة لدمج الناجيات في المجتمع.
المادة -5- تتولى المديرية لتحقيق أهدافها بالوسائل الآتية:
اولاً- إحصاء واعداد بيانات الناجيات.
ثانياً- تقديم الرعاية اللازمة للناجيات.
ثالثاً- توفير الملاذ الامن والسكن الملائم لإيوائهن.
رابعاً- معالجة الأوضاع القانونية للأطفال المولودين من الأمهات الناجيات وفقاً للقانون.
خامساً- توفير فرص التحصيل العلمي للناجيات وابنائهن.
سادساً- تأمين فرص العمل والتشغيل لتمكين الناجيات من تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهن.
سابعاً- فتح مراكز صحية لمعالجة الناجيات.
ثامناً- فتح العيادات الصحية الخاصة بتأهيل الناجيات من الناحية النفسية والاجتماعية والمهنية.
المادة -6- تسري القوانين النافذة على المولود من ناجية يزيدية.
المادة -7- تشكل محكمة بداءة في مركز قضاء سنجار لمعالجة الأحوال المدنية للمولودين من ناجيات.
المادة 8- اولاً- يصرف للناجية المشمولة بأحكام هذا القانون راتب شهري لا يقل ضعف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 .
ثانياً- تمنح المشمولة بأحكام هذا القانون قطعة ارض سكنية استثناءً من احكام القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) او وحدة سكنية مجاناً.
ثالثاً- يحق للمشمولة بأحكام هذا القانون العودة للدراسة استثناء من شرط العمر والمعدل.
رابعاً- تعطى الأولوية في التعيين بالوظائف العامة للناجية.
المادة -9- تعد الجرائم التي تعرضت لها الناجيات جرائم إبادة جماعية للتعريف بها لدى المحافل والمنظمات الدولية المختصة وإقامة الدعوى الجنائية ضد مرتكبي تلك الجرائم.
المادة -10- اولاً- يعد تاريخ 3/8/ من كل سنة يوماً وطنياً للتعريف بما وقع على الايزيدين من جرائم وتوفر وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والمقروءة برامج خاصة لهذا التاريخ توضح ما قامت به زمر الإرهاب من تنكيل وبطش وسبي وتهجير بالايزيديات.
ثانياً- تتولى وزارة الثقافة وامانة بغداد والجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخليد ضحايا الايزيدين وإقامة النصب والتماثيل والمعارض بهذه المناسبة.
المادة -11- اولاً- لا يشمل مرتكبو جريمة اختطاف وسبي الايزيديات باي عفو عام او خاص.
ثانياً- لا تسقط عن مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة العقوبة المقررة قانوناً وتلتزم الجهات القضائية والإدارية بمتابعة القبض على الفاعلين والشركاء في ارتكاب تلك الجرائم وتطبيق احكام القانون وتوفير الحماية للشهود والضحايا.
المادة -12- تتولى وزارة الخارجية والمفوضية العليا لحقوق الانسان التعريف بجريمة الابادة الجامعية بحق الايزيدين وبالجرائم المرتكبة ضد الناجيات امام المحافل الدولية للتعاون في تسليم المجرمين من اجل محاكمتهم في العراق.
المادة-13- تسري احكام هذا القانون على كافة المختطفات الناجيات من تنظيم داعش الإرهابي اللواتي تعرضن للسبي.
المادة -14- يصدر مجلس الوزراء تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة -15- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
ان الجرائم التي ارتكبتها زمر داعش الإرهابية ضد الايزيدين ترقى الى جريمة الإبادة الجماعية وفقاً للمعايير الدولية، نظراً لما افرزته تلك الجرائم من اضرار نفسية واجتماعية وصحية على من اختطفته من نساء وأطفال.
وبغية معالجة الاثار السلبية للنساء الناجيات ومنحهن الحقوق اللازمة ودمجهن في المجتمع وتأهيلهن لغرض العودة الى الحياة الطبيعية التي تمارسه المرأة. وجبر الضرر الذي لحق بالناجيات منهن على وجه الخصوص، ولغرض التعريف بتلك الجرائم امام المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع الدولي عموماً وبغية معالجة المولودين لهن خلال فترة الاختطاف والسبي.
شــــرع هـــذا القانــــون.