النزاهة تحذر من مساوماتٍ نتيجة خلل بآلية فرض غرامات المركبات
حذرت هيئة النزاهة اليوم الثلاثاء، من مساومات نتيجة خلل بالية فرض غرامات المركبات.
وذكر بيان للنزاهة تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، انه تم "تشخيص خلل في تطبيق قرار فرض الغرامات على المركبات المخالفة من قبل مديرية مرور بغداد ـ الرصافة، والبلدية على حد سواء".
ودعت النزاهة بحسب البيان الى "اقتصار مبلغ الغرامة المفروض على المركبات في الحد الأدنى البالغ مائتي ألف دينار بدل الحد الأعلى (مليوني دينار)، لمنع أي ضغط قد يحصل على أصحاب المركبات المخالفة ويجعلهم عرضة للمساومات".
وأشار إلى أن "قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 296 لسنة 1990) نص على إيقاع الغرامة بما لا يزيد على مائة دينار على (غسل المركبات في الساحات أو الطرق العامة أو على أرصفتها، ورمي النفايات أو الفضلات أو الأوساخ من المركبات في أثناء سيرها في الطرق العامة أو وقوفها فيها)، وجرى تعديلها بقرار لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء المرقم (1 لسنة 2009) لتصبح بما لا تزيد على خمسمائة ألف دينار، ثم حصلت موافقة اللجنة في عام 2015 على تعديل مبلغ الغرامة لتصبح بما لا يقل عن مائتي ألف دينار ولا تزيد على مليوني دينار".
وتابع أن "القرار منح أمانة بغداد صلاحية فرض الغرامة على المركبات وإيقاع الحجز عليها لحين دفع الغرامة بقرار القاضي المختص في أمانة بغداد، لافتا إلى أنه لم يجز وضع إشارة الحجز على المركبات في دوائر المرور العامة بناء على كتب من دوائر البلدية لمخالفات لا تنطبق عليها أحكام القرار، مما يؤدي إلى عدم إمكانية التصرف بالمركبة".
ولاحظ عدم فرض الغرامة بشكل فوري على العجلات المخالفة وفق وصولات رسمية من قبل الموظف المخول بذلك في البلدية، لافتا إلى أن "إجراءات تنفيذ الحجز تكون عبر مخاطبات بين المرور والبلدية دون إشعار صاحب المركبة، مؤكدا على إشعار الدائرة القانونية في مديرية المرور العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة وفقا لأحكام القرار المذكور".
واوصى البيان "أمانة بغداد بتوجيه دوائر البلدية لتصويب الإجراءات المتخذة في تطبيق القرار بما ينسجم مع أحكام البنود والفقرات ذات الصلة بإشراف القاضي المختص في أمانة بغداد، إضافة إلى إشعار مكتب المفتش العام في الأمانة؛ لمتابعة وضع الية صحيحة للإجراءات المتخذة في تطبيق القرار، وإجراء أعمال المراقبة والتدقيق لتقارير البلديات".
26-02-2019, 07:49
المصدر: https://www.ina.iq/82263--.html
العودة للخلف