رد دعوى رئيس الادعاء العام للطعن بوجود قاض في لجان تعويضات تخص متضررين من النظام السابق
ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى اقامها رئيس جهاز الادعاء العام للطعن بعدم دستورية خضوع قرارات في لجنة التعويضات الخاصة بالذين فقدوا جزءً من اجسادهم جراء ممارسات النظام السابق وفق قانون (5) لسنة 2009 لمصادقة الجهات غير القضائية يكون هذه اللجنة برئاسة قاض.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية"واع"، إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت في دعوى اقامها رئيس الادعاء العام/ اضافة لوظيفته، خاصم فيها رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، وأن المدّعي قد قدم فيها الطعن بعدم دستورية الفقرة (ثانياً) من المادة (4) من قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءً من اجسادهم جراء ممارسات النظام السابق رقم (5) لسنة 2009، بداعي مخالفتها لاحكام المواد (19، 47، 88) من الدستور".
وأشار الساموك، إلى ان "المادة المطعون بعدم دستوريتها تنص على تشكيل لجنة برئاسة قاض وعضوية ممثلين بدرجة لا تقل عن مدير من وزارات الصحة والمالية والعمل والشؤون الاجتماعية والبلديات في كل محافظة للبت بطلبات التعويض وترفع قراراتها إلى المحافظ للمصادقه عليها".
وبين المتحدث الرسمي خلال البيان، أن "المدعي ذهب إلى ان ذلك يخلّ باستقلال القضاء ويعدّ تدخلاً في مهام السلطة القضائية الاتحادية".
وتابع، أن "المحكمة الاتحادية العليا وعند تدقيق مكونات اللجنة وجدت أنها تتشكل من قاض وعضوية خمسة موظفين مدنيين لا تقل درجتهم اي منهم عن مدير ممثلين للوزارات المذكورة ومهمتها البت في طلبات التعويض ويكون صوت القاضي في هذه اللجنة مساو لاصوات بقية اعضاء اللجنة".
وذكر الساموك، أن "المحكمة أوردت في حكمها أن هذه المهمة ليست من مهام صلب الاختصاص القضائي الذي يبت في المنازعات بين الخصوم، انما هي مهمة يغلب عليها الطابع الاداري وليست من القرارات القضائية الصرفة وأنها تخضع لطرق الطعن التي رسمها القانون، ولذا فأن النص موضوع الطعن لا يتقاطع مع المواد الدستورية التي اوردها المدعي في دعواه".
ويواصل أن "هذا التوجه سارت عليه المحكمة الاتحادية العليا في حكم سابق لها بالدعوى 32/ اتحادية/ 2015، والذي صدر 10/ 8/ 2015، وبناء عليه قررت رد الدعوى كونها لا تستند إلى سند من الدستور".
27-01-2019, 10:28
المصدر: https://www.ina.iq/80487--.html
العودة للخلف