الرئيسية / صدور حكم دستوري بشأن تبوأ عضو مجلس النواب منصباً رسمياً

صدور حكم دستوري بشأن تبوأ عضو مجلس النواب منصباً رسمياً

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد ـ واع

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد، عدم وجود مانع دستوري من تبوأ عضو مجلس النواب منصباً رسمياً شريطة تخليه عن مقعده النيابي.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع القضاة الاعضاء ونظرت طعناً في الفقرة (1) من المادة (1) من قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006".

وأضاف أن "هذه الفقرة تنص على "عضوية النائب في مجلس النواب تنتهي في حال تبوأ عضو المجلس منصباً في رئاسة الدولة أو مجلس الوزراء، أو اي منصب حكومي أخر".

وأشار إلى أن "المدعي طعن في دعواه ايضاً بعدم دستورية المادة  (15) من النظام الداخلي لمجلس النواب التي نصت على أنه (يعد عضو المجلس الذي يصبح عضواً في مجلس الرئاسة، أو في مجلس الوزراء مستقيلاً من عضوية المجلس ولا يتمتع بامتيازات العضوية)".

وبين أن "المحكمة أكدت عدم وجود مانع دستوري من تبوأ عضو مجلس النواب منصباً رسمياً، شريطة أن يتخلى عن مقعده النيابي، وأن يكون البديل صاحب اعلى الاصوات الذي يليه من نفس الكيان الانتخابي والمحافظة والمحافظة احتراماً لارادة الناخب العراقي".

وأورد أن "المحكمة اشارت في حكمها إلى المادة (49/ سادساً) التي تنص على أنه (لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وأي عمل، أو منصب رسمي اخر)، وبناء عليه قررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور".


12-11-2018, 15:17
المصدر: https://www.ina.iq/60923--.html
العودة للخلف