�غداد- واع
اكد رئيس كتلة الفضيلة النائب عمار طعمة ان "نصوص الدستور الصريحة وقرارات المحكمة الاتحادية القطعية تمنع تمديد ولاية مجلس النواب".
وقال في بيان له تلقت"واع" نسخة منه: انه "لايجوز للبرلمان الاستمرار و تمديد ولايته بما يتجاوز اربع سنوات تقويمية ( ٣٦٥) يوما للاسباب الآتية:-
١. نصت المادة ( ٥٦/ أولا) من الدستور على ان تكون الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة وتنتهي بنهاية السنة الرابعة ، وحيث ان انعقاد اول جلسة للبرلمان الحالي كان بتاريخ ٢٠١٤/٧/١ فان نهاية السنة التقويمية الرابعة المصادف يوم ٢٠١٨/٦/٣٠ يمثل نهاية مدة ولاية البرلمان للدورة الانتخابية الحالية .
٢. نصت المادة (٥٦/ ثانيا ) من الدستور على ان يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسة واربعين يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة ، وهو نص صريح في تحديد نهاية ولاية مجلس النواب ، أي بعد خمسة وأربعين يوما من تاريخ انتخاب مجلس النواب الجديد ، وحيث ان انتخاب مجلس النواب للدورة القادمة ( الجديد) تمّ يوم ٢٠١٨/٥/١٢، فان تاريخ ٢٠١٨/٧/١
يكون نهاية الدورة الانتخابية الحالية التزاما بهذا النص الدستوري .
٣. قرار المحكمة الاتحادية بتاريخ ٢٠١٨/١/٢١ الذي وصف نص المادة ( ٥٦/ اولا ) بانه نص حاكم في تحديد بداية ونهاية الدورة الانتخابية لمجلس النواب وان نهاية ولايته تكون بنهاية السنة التقويمية الرابعة ( ٣٦٥يوما ) وان هذه المدة دون غيرها هي مدة ولاية الدورة الانتخابية لممارسة المهام المنصوص عليها في الدستور ، ويصبح كل اجراء يتخذه مجلس النواب خارج هذه السنوات التقويمية الأربع لاسند له من الدستور ونتائجه معدومة ، لان الناخب خوَّل تخويلا محدودا لممثليه من حيث المدة وينتهي هذا التخويل بنهاية المددة المخصصة في الدستور وهي اربع سنوات تقويمية ( ٣٦٥) يوما .
وأضاف نفس قرار المحكمة الاتحادية المذكور اعلاه بانه لايجوز لاي جهة تخطي تلك المدة، لان تخطيها يعني تخطي إرادة الشعب الذي ثبّت هذه المادة في الدستور.
٤. قرار المحكمة الاتحادية بتاريخ ٢٠١٠/٣/١٤ الذي نص على ان تحديد مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب يرتبط بالسنة التقويمية التي هي (٣٦٥) يوما ، وطبّق ذلك القرار على دورة مجلس النواب الممتدة بين تاريخ (٢٠٠٦)الى ( ٢٠١٠ ) وأشار الى ان بدايتها هو يوم( ٢٠٠٦/٣/١٦ ) ونهايتها هو يوم ٢٠١٠/٣/١٥ وهو مايساوي (٣٦٥) يوما لازيادة عليها .
٥. أشار قرار المحكمة الاتحادية الى ان النص الوحيد الذي أجاز التمديد بموجب الدستور هو نص المادة ( ٥٨/ ثانيا ) وهو جواز تمديد الفصل التشريعي لدورة الانعقاد بما لايزيد على ثلاثين يوما ، وان تمديد الفصل التشريعي يلزم ان لايتخطى مدة الدورة الانتخابية ، لان ذلك يتعارض مع احكام المادة ( ٥٦ / اولا ) من الدستور