�غداد - واع
قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قرار لمجلس محافظة ميسان يمكن المجالس والوحدات الادارية اشعال العقارات العائدة للادارة المحلية من دون اجور.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وعضوية القضاة جميعهم، ونظرت في دعوى محافظ ميسان اضافة/ لوظيفته يطعن بقرار مجلس محافظة ميسان المرقم (48) لسنة 2017 الصادر في 28/ 11/ 2017".
واضاف، أن "قرار مجلس المحافظة تضمن تخويل المحافظ صلاحية ادارة املاك وعقارات الادارة المحلية واشغال تلك العقارات من قبل المجالس والوحدات الادارية مجاناً، وعدم مطالبة المجالس والوحدات الادارية باي اجور عن اشغال تلك العقارات للسنوات السابقة".
واضاف أن "المدعي ذهب إلى أن ذلك القرار مخالف لاحكام الدستور والقوانين الاتحادية والذي سبق ان اعترض عليه لدى مجلس المحافظة ولاصرار مجلس المحافظة عليه بادر الى الطعن فيه خلال المدة القانونية حيث تقرر قبول الطعن شكلا".
واوضح أن "المحكمة وجدت أن المحافظ هو رئيس الوحدة الادارية ويتمتع بالاستقلال المالي والاداري وله ادارة عقارات الدولة بموجب احكام المادتين (22، 23) من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم، ولا يحتاج من مجلس المحافظة ان يخوله بذلك".
وبين أن " المحكمة قضت بعدم دستورية القرار المطعون فيه كونه يخالف احكام المادة (27/ اولا) من الدستور التي تقرر الاموال العامة حرمة وتلزم كل مواطن بحمايتها".