بغداد - واع
اصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي ضوابط تكييف اوضاع مقاتلي الحشد الشعبي هذا نصها:-
استذكارا واعتزازا بفتوى الجهاد الكفائي التي اطلقتها المرجعية الدينية العليا ممثلة بسماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني (دام ظله ) في خطبة الجمعة الموافق ١٤ شعبان ١٤٣٥ للهجرة الموافق ١٣ حزيران ٢٠١٤ واستنادا لأحكام المادة ( ١١ / ثانيا /٤ من قانون هيئة الحشد الشعبي رقم ( ٤٠ ) لسنة ٢٠١٦ والامر الديواني ( ٩١ ) لسنة ٢٠١٦ قررنا اصدار الضوابط الآتية : -
المادة - ١ - يكون للعبارات التالية المعاني المؤشرة ازاء كل منها :
اولا - الهيئة : هيئة الحشد الشعبي
ثانيا - رئيس هيئة الحشد الشعبي : الرئيس الاعلى للهيئة.
ثالثا - المقاتل : الشخص الذي يتمتع بحقوق الدرجة الوظيفية المعادلة لرتب الضباط من رتبة ملازم فما فوق التي تمكنه من اداء الواجبات وممارسة الصلاحيات التي تقرّها القوانين النافذة وقرار مجلس الوزراء رقم (١٧٧ )لسنة ٢٠١٠ .
رابعا - المتطوع : الشخص الذي يتمتع بحقوق الدرجة الوظيفية المعادلة لرتب المراتب من رتبة جندي الى رتبة نائب ضابط درجة ممتازة التي تمكنه من اداء الواجبات وممارسة الصلاحيات التي تقرها القوانين النافذة وقرار مجلس الوزراء رقم (١٧٧ ) لسنة ٢٠١٠.
المادة - ٢ - اولا : يكون الهيكل التنظيمي للهيئة على العناوين الاتية : -
أ - نائبا رئيس الهيئة.
ب - قادة المناطق .
ج - آمرو التشكيلات.
د - آمرو القوات القتالية.
ه - آمرو مجموعات القتال.
و - آمرو المفارز القتالية.
ز - آمرو المفارز الفرعية القتالية.
ح - المتطوعون والموظفون المدنيون والمبلغون الدينيون.
ثانيا - تحدد مناصب العناوين المذكورة بالمادة - ٢ - اولا من هذه الضوابط باعتماد لوحة تعريفية مميزة بلون معين تشير الى المنصب وتُعلّق على الجانب الايمن من الصدر وتحدد بالوان واشكال من رئيس الهيئة وبموافقة القائد العام للقوات المسلحة.
ثالثا- أ - يجري تسكين منسوبي هيئة الحشد الشعبي وفق العناوين المذكورة بالمادة - ٢ - اولا في المناصب المشغولة من قبلهم وفقا للهيكل التنظيمي وتجري احالة من يستحق التقاعد الى التقاعد وفق القوانين النافذة.
ب - يجري تثبيت منسوبي الهيئة بأمر ديواني يصدره القائد العام للقوات المسلحة وله استثناء المقاتلين الذين شاركوا في قتال داعش لمدة لا تقل عن سنة من الشروط والضوابط القانونية.
رابعا - يُقبل المتطوع للخدمة في هيئة الحشد الشعبي على وفق الشروط الاتية :-
أ - ان يكون عراقياً.
ب - ان لايقل عمر المتطوع عن ( ١٨ ) سنة( ثماني عشرة سنة) ولا يزيد عمره عن ( ٢٥ ) سنة ( خمس وعشرون سنة) للمتطوع في الصنوف الفنية ، ولا يزيد عن ( ٣٠ ) سنة ( ثلاثون سنة ) للمتطوع في الصنوف الاخرى.
ج - ان يكون قويم الاخلاق وحسن السمعة والسلوك.
د - ان يكون مستوفيا شروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية.
ه - غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او جرائم الارهاب او الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي والخارجي.
و - ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية في الاقل.
المادة - ٣ - يجري استيعاب من لا تتوافر فيه شروط المقاتل والمتطوع ضمن الملاك المدني لهيئة الحشد الشعبي ويسري بحقهم قانون الخدمة المدنية رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٠ ( المعدّل) وقانون موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( ٢٢ ) لسنة ٢٠٠٨ ( المعدّل) وقانون انضباط موظفي الدولة رقم ( ١٤ ) لسنة ١٩٩١ ( المعدّل) .
المادة - ٤ - اولا - يجري ترقية المقاتلين المتطوعين وفقا للمادة المحددة في قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠١٠ ( المعدّل).
ثانيا - يُمنح منسوبو هيئة الحشد الشعبي المذكورون في المادة ( ١ ) استحقاقاتهم المالية اسوة باقرانهم في وزارة الدفاع ووفقا للقوانين النافذة.
ثالثا - يُقبل منسوبو الحشد الشعبي في الكليات والمعاهد العسكرية وفقا للضوابط المعتمدة في هذه الكليات وتُحدد نسبة المقبولين بالتنسيق بينها وبين وزارة الدفاع ووفقا لاحتياجات الهيئة.
رابعا- يشترط لمن يشغل منصب آمر تشكيل فما فوق ان يكون خريج دورات كلية القيادة او كلية الاركان التابعة لوزارة الدفاع ولايكون اشغال المناصب المذكورة الا بموافقة القائد العام للقوات المسلحة وله حق استثناء من لا تتوفر فيه الشروط المذكورة لمن لديه خبرة عملية واثبتت كفاءة في الميدان وباقتراح من رئيس الهيئة .
المادة - 5-اولا- لرئيس مجلس الوزراء تخويل رئيس الهيئة عددا من الصلاحيات اللازمة لانجاز مهمات الهيئة وبما لا يتعارض مع القانون.
ثانيا - لرئيس الهيئة تخويل بعض صلاحياته المذكورة في القانون الى نائبيه او احدهما عدا الصلاحيات الحصرية وبحسب القوانين العسكرية النافذة .
ثالثا - لرئيس الهيئة اصدار ضوابط اضافية متممة لتسهيل تنفيذ احكام القوانين النافذة بعد استحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة وبما لايتعارض مع القانون .
المادة -6-تطبق احكام قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المعدل وقانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 وقانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (22) لسنة 2016 وقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 (المعدل) وقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل فيما لم يرد فيه نص خاص في هذه الضوابط.
المادة -7- تنفذ هذه الضوابط بدءا من تأريخ صدورها .