بغداد - واع
أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، عن صدور أحكام بالسجن لمدان وتاجر مخدرات ومجرمين اثنين خطفا طفلاً في ثلاث محافظات.
وذكر بيان للمجلس تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "محكمة جنايات الرصافة أصدرت ثلاثة أحكام بالحبس الشديد لمدة سنتين عن كل حكم بحق مدان نفذ بالتعاقب عن جريمة الاحتيال بأخذ مبالغ مالية من ثلاثة أشخاص مقابل وعده لهم بالتعيين".
وأضاف أن "المدان قام بالاحتيال على ثلاثة مواطنين عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي– التيك توك بأخذ مبالغ مالية منهم مقابل تعيينهم وإنجاز معاملاتهم".
وأشار إلى أن "المدان انتحل صفة ضابط في جهاز مكافحة الإرهاب وأخذ مبلغاً مالياً مقداره 16 ألف دولار من أحد المشتكين مقابل تعيينه في جهاز مكافحة الإرهاب، كما أخذ مبلغ ألف دولار أمريكي من إحدى المشتكيات مقابل تعيينها في الخطوط الجوية العراقية مدعياً بأنه يعمل في مطار بغداد الدولي".
وتابع أن "المدان قام بالاحتيال على أحد المشتكيات أيضاً بمبلغ مالي مقداره 11 مليون دينار مقابل إنجاز معاملة تعود لوالدها"، لافتاً إلى أن "الأحكام صدرت وفقاً لأحكام المادة 456/ 1 من قانون العقوبات".
وذكر المجلس في بيان ثانٍ تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محكمـة جنايـات ذي قار أصدرت حكمـاً بالسجن المؤبد بحق شخصين قاما بخطف طفل وإخلاء سبيله لقاء مبلغ مالي"، لافتاً الى أن "الحكم صدر بحقهما عن جريمة خطف طفل وإخلاء سبيله مقابل مبلغ مالي قدره أربعون ألف دولار ولدوافع إرهابية في محافظة البصرة".
وتابع أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".
وأكد القضاء في بيان ثالث تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محكمة جنايات واسط أصدرت حكماً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق تاجر مخدرات عن جريمة الإتجار بالمواد المخدرة"، موضحاً أن "المدان ضبطت بحوزته 80 غراماً من مادة المثيل إمفيتامين المخدرة".
وبين أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 27/ أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات واستدلالاً بأحكام المادة 132 منه".