بغداد- واع
أستندت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، بالحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة بخور عبد الله.
وقالت المحكمة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المحكمة الاتحادية العليا تستند بالحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله الى:
ـــ إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 يمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله كان نتيجة لنضال شاق ومرير لأبناء العراق كافة عرباً وكرداً وتركمان وسائر مكونات الشعب وكل ما ورد فيه يمثل ترجمة صادقة لدماء شهداء العراق، وتحقق من خلال بناء مؤسسات ديمقراطية وضمان حرية الرأي والفكر والعقيدة بعد ما كان يرزح الشعب تحت نظام استبدادي قمعي همجي لأكثر من 30 سنة ولكون الدستور أصبح نافذاً بعد استفتاء الشعب عليه وفقا لما جاء في المادة 144 منه لذا فأن الخروج على الدستور يمثل جريمة توصف بجريم انتهاك الدستور او الخيانة العظمى.
ــــ إن المحكمة الاتحادية العليا تستند في الحكم بعدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2013 قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله الى أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ لا يمكن إعمال نصاً قانونياً مخالفاً للدستور رغم سريان ذلك النص لتعطل آليات تطبيقه. إذ إن مجلس قيادة الثورة (المنحل) المختص بالمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفقاً للقانون رقم (111) لسنة 1979 قانون عقد المعاهدات الذي كان نافذاً وقت تشريع قانون تصديق الاتفاقية المذكورة آنفاً لم يعد له وجود كما أن نوع نظام الحكم ومؤسساته وصلاحيات تلك المؤسسات وآلية ممارسة تلك الصلاحيات اختلفت بشكل كامل وأصبح كل ذلك مؤسس وفقاً لدستور جمهورية العراق.
ــ ولا يجوز تعطيل أحكام الدستور مقابل تشريع محلي مخالف له نافذ قبل تشريع الدستور بل يصبح التشريع المحلي مخالف للدستور والتشريعات الاخرى المترتبة عليه معرضة للحكم بعدم دستوريتها متى ما تم الطعن بها.