بغداد - واع
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، عن صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالسجن والغرامة بحقِّ معاونة مدير مصرف الرافدين / فرع الخالديَّة.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قرار حكمٍ (حضوري) عن محكمة جنايات الرصافة / الهيئة الثانية، يقضي بالسجن لمُدَّة (15) سنة وغرامة ماليَّة مقدارها (10) ملايين دولارٍ أمريكيٍّ على معاونة مدير مصرف الرافدين/ فرع الخالديَّة".
وأضاف، أن "المتهمة أقدمت على نقل وتحويل وإضفاء الصفــة المشروعـــة على مُتحصِّلات جريمة الاختلاس التي قامت بها من أموال مصرف الرافدين"، مشيراً إلى، أن "قرار الإدانة صدر؛ استناداً لأحكام المادة (36) من قانون مُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)".
وأوضح، أنَّه، "في حالة عدم الدفع، يتمُّ حبسها حبساً شديداً لمُدَّة خمس سنواتٍ تُنفَّذُ بالتعاقب مع العقوبة الأصليَّـة".
وذكر البيان، أن "المتهمة قامت بشراء حصصٍ في عقارين، بلغت حصَّتها في العقار الأول المُسجَّل باسم ابنتها المُتَّهمة المُفرَّقة قضيَّتها، نصف العقار بقيمة (6,800,000) دولارٍ، فيما بلغت حصَّتها في العقار الثاني ثلث العقار بقيمة (1,248,000) دولار".
وأشار إلى أنَّ "المحكمة قرَّرت مصادرة حصَّة المُدانة في العقارين، فضلاً عن مبلغ إيجارات أحدهما، لمصلحة مصرف الرافدين، وفقاً لأحكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، مُشدِّداً على أنَّه "تمَّ إيداع مبلغ (605,608) دولار و(9,500,000) دينار في مصرف الرافدين تُمثِّلُ حصَّة المُدانة عن إيجار أحد العقارين".