بغداد – واع
أصدر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، مجموعة قرارات تخص المشاريع في المحافظات كافة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الأحد، الجلسة الثالثة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم".وأكد السوداني، خلال الجلسة على "ضرورة أن تتوجه تخصيصات المحافظة بحسب الأولويات التي تضمنها البرنامج الحكومي، ووفق خارطة الفقر التي أعدّتها وزارة التخطيط"، مشدداً على "تواجد المحافظين ميدانياً في مواقع المشاريع، وعدم السماح بأي تعطيل أو تأخير".
وشدد على "العمل والتنفيذ بمدار 24 ساعة، سواء أكان بوجبتي عمل أو ثلاث في اليوم، بعدما توفرت التخصيصات والعمالة والتسهيلات، وتقديم إيجاز وبشكل دوري للمشاريع قيد الإنجاز".
وأضاف البيان، أن "الجلسة شهدت البحث في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، التي تتعلق بسير العمل والتنفيذ في مشاريع تنمية الأقاليم، فضلاً عن استعراض أهم المعوقات الإجرائية التي تتطلب اتخاذ قرارات على مستوى التشريع أو التنظيم وإصدار التعليمات الخاصة، واتخاذ القرارات، وفق المواضيع المبينة إزاءها ففي إدارة ملف الطرق الخارجية والملاكات ومحطات الوزن المحورية، تقرر تأليف لجنة بأمر ديواني برئاسة الأمانة العامة لشؤون المحافظات وعضوية ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء - الدائرة القانونية وعن وزارة الداخلية - مديرية المرور، وعن وزارة الإعمار والإسكان (مدير عام الطرق والجسور ومدير القانونية في الطرق والجسور)، وممثل عن المحافظات؛(واسط، البصرة، صلاح الدين، الأنبار، المثنى، بغداد)، وتتولى اللجنة ما يأتي:
1- تحديد اختصاصات الطرق الرئيسة والثانوية بين الوزارة والمحافظة.
2- النظر بعمل المحطات الوزنية.
3- نقل الملاكات.
وبهدف تذليل العقبات بشأن استيراد مادة الكلور، تقرر قيام وزارة المالية ومديريات الماء في المحافظات باستحداث بند يتعلق بشراء هذه المادة ضمن موازنة كل مديرية، بشكل مستقل عن بند(خامات)، ويموّل سنوياً من وزارة المالية، على أن تكون التبويبات المستحدثة ضمن النظام المحاسبي الموحد للبلديات.
وتابع أنه "في ملف استحقاق المحافظات من مبالغ البترودولار للسنوات السابقة وتنمية الأقاليم والمنافذ الحدودية، تقرر قيام وزارة التخطيط بإدراج تخصيصات البترودولار ضمن مشروع قانون الموازنة 2023، حسب المبالغ المدققة من قبل ديوان الرقابة المالية لسنة 2021، والمرسلة إلى الوزارة المذكورة، وجدولة الديون السابقة بحسب الوفرة المالية".
وبين أنه "في موضوعة إحالة رؤساء الوحدات الإدارية إلى التقاعد عند إكمالهم السن القانونية للتقاعد، تقرر التزام المحافظات بقرار مجلس الدولة رقم (90 لسنة2021)، وكتاب الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن إحالة رؤساء الوحدات الإدارية إلى التقاعد عند إكمالهم السن القانونية للتقاعد".
وأوضح أنه "في إطار معالجة معوقات تطبيق اللامركزية في قطاع العمل والشؤون الاجتماعية وفقاً لأحكام المادة 45 من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدّل، فقد تقرر تشكيل فريق عمل برئاسة الأمانة العامة لشؤون المحافظات وعضوية بعض ممثلي المحافظات ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية يتولى:
1- دراسة التشريعات ذات العلاقة بقطاع العمل والشؤون الاجتماعية التي تتعارض مع اللامركزية الإدارية، أو تلك التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين واقتراح التوصيات اللازمة سواء بإلغاء أم تعديل هذه التشريعات.
2- تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات والعلاقات بين مديرية العمل والشؤون الاجتماعية وديوان المحافظة من جهة، وبين المديرية وتشكيلات قطاع العمل والشؤون الاجتماعية المنقولة إلى المحافظة من جهة أخرى، وتوضيح نوع العلاقة الفنية بين مديريات العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظة وبين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وأضاف البيان: أنه "في ما يتعلق بتفعيل عمل الهيئات التنسيقية المحلية بين المحافظات، تقرر ما يأتي:
1- تفعيل عمل الهيئات التنسيقية في المحافظات كافة.
2- تزويد الأمانة العامة لشؤون المحافظات بنسخ عن محاضر اجتماعات الهيئات التنسيقية بغية متابعة تنفيذ مقرراتها.
وأكمل: أنه "في ملف تفعيل جباية أجور الماء والمجاري، تقرر قيام السادة المحافظين بدعم تنفيذ عقد نصب العدادات الإلكترونية وجباية أجور الماء وترقيم الدور وتؤول إيراداتها إلى المحافظات".
وأشارت إلى أن "الهيئة العليا واصلت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأصدرت القرار الآتي:
1- تخصيص أو إعادة تخصيص المباني التابعة للوزارات، والمشمولة بالمادة (45) من قانون المحافظات رقم (21 لسنة 2008 المعدّل)، من هذه الوزارات إلى المديريات التي تشغلها أو إلى المحافظات في حال كانت لا تمتلك الشخصية المعنوية، شرطا أن تخصص إلى المديريات المذكورة مع بقاء ملكية هذه المباني للجهات ذات العلاقة.
2- قيام المحافظات بحصر العقارات المترتب عليها أجر المثل عن المدد السابقة للإشغال، على دعاوى مقامة من قبل الوزارة المعنية وتزويد الأمانة العامة لشؤون المحافظات بصورة عنها، ليتسنى للهيئة إجراء ما يلزم.