أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ،اليوم الثلاثاء، صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بحقّ ضابطٍ كـبيرٍ؛ بتهـمة تضخُّـم الأموال والكـسب غير المشروع، مُبيِّنةً أنَّ الحكم يقضي بالحبس والغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية(واع):إن"محكمة جنايات الكرخ – الهيئة الثالثة اصدرت قرار حكمٍ حضوريٍّ بحقِّ ضـابـطٍ كـبـيرٍ في أحد الأجـهـزة الأمنـيَّة يحـمـل رتـبة لواء، يقـضي بحبسه عن جريمة حصول زيادةٍ في أمواله المُصرَّح بها أثناء وجوده في الخدمة وعجزه عن إثبات مشروعيَّة تلك الزيادة، وبغرامةٍ ماليَّةٍ قـدرُها (775,350,959) مليـون ديـنارٍ عـراقـيٍّ وفق أحـكام المادة (19/ثانـيـاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل".وأوضحت أنَّ "القرار تضمَّن أيضاً ردَّ قيمة الكسب غير المشروع البالغة (775,350,959) مليون دينارٍ عراقيٍّ، وعدم إطلاق سراحه إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع؛ استناداً إلى المادة (19/رابعاً) من قانون الهيئة المُعدَّل".
وأضافت أنَّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة، وعجز المُتَّهم عن إثبات مشروعيَّة الزيادة في أمواله المُصرِّح بها في استمارة الذمَّة الماليَّة أثناء فترة عمله بصفة ضابطٍ برتبة لواء، والتي تُثبِتُ وجود تضخُّمٍ في أموال المُدان، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهم فقرَّرت الحكم عليه بالحبس والغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع؛ استناداً إلى مقتضيات المادة (19 / ثانياً ورابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، فضلاً عن تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة".
واشارت الى ان" دوائر الوقاية والتحقيقات والقانونيَّة في الهيئة تبذل منذ إقرار التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع نهاية العام 2019، جهوداً حثيثة ومُتميّزة، بالتعاون فيما بينها، في ملف تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع، أسفرت عن ردِّ ما يقارب خمسين مليار دينار لخزينة الدولة".
يُذكَرُ أنَّ "المادة (19/رابعاً) من قانون هيـئة النزاهة والكـسب غير المشـروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل نصَّت على "تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادة إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع، ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائيَّة بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع".