بغداد- واع
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، عن صدور قرار حكمٍ بالحبس الشديد لمُدير بلديَّة الحلة الأسبق، مُشيرةً إلى أنَّ القرار جاء جرَّاء المُخالفات المُرتكبة في تنفيذ أحد العقود لشراء آلياتٍ لبلديَّة الإسكندريَّة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، تلقته وكالة الأنباءالعراقية (واع)، أن "محكمة جنح الحلة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً غيابياً بحقِّ مدير بلديَّة الحلة الأسبق يقضي بالحبس الشديد لمدة سنتين؛ استناداً إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات".واضاف، أن "قرار الحكم صدر على خلفيَّة مُخالفاتٍ في تنفيذ العقد المبرم بين ديوان مُحافظة بابل والشركة العامَّة لصناعة السيَّارات والمعدات؛ لتجهيز بلديَّة الإسكندريَّة بـ(3) آلياتٍ"، مبيناً، أنَّ "عمليَّة التجهيز تمَّت خلافاً للمواصفات المنصوص عليها في العقد".
وفي السياق ذاته، أكَّدت الدائرة "إصدار محكمة جنايات بابل المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرار حكم (حضورياً) يقضي بالسجن (7) سنواتٍ بحقِّ أحد المُتعاقدين مع الشركة العامَّة لصناعة السيَّارات والمعدات؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (444/11) من قانون العقوبات".
وأشارإلى، أن "تحقيقاتها الأوليَّة قادت إلى أنَّ المدان أقدم على التعاقد مع الشركة لشراء (29) آلية بقيمة (4.752.145.000) دينارٍ (بنظام التقسيط)، حيث قدَّم عقاراً ضامناً للعقد، وبعد ذلك تبيَّن أنَّ العقار الضامن تمَّ التلاعب بقيمته، وأنَّ قيمته الحقيقيَّة لا تُغطي مبلغ العقد".
ولفتت إلى أن "المحكمتين، وبعد اطلاعهما على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّتين وأقوال الشهود، وقرينة هروب المُتَّهم في القضيَّة الأولى، وصلتا إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدانين؛ قرَّرتا الحكم على الأول (غيابياً) بالحبس الشديد، وعلى الثاني (حضورياً) بالسجن سبع سنواتٍ؛ استناداً إلى مُقتضيات المادَّتين الحكميَّتين"..