أصدرت محكمة جنايات نينوى، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن عشر سنوات بحق مدير التسجيل العقاري السابق ومعاونيه وذلك عن تزويرهم عقاراً عائداً الى مديرية بلدية الموصل.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المحكمة أصدرت حكمها بالسجن المؤقت لمدة عشر سنوات وفقا لأحكام المادة 289 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه".
وأضاف، أن "المتهمين اشتركوا في جريمة تسجيل العقار المرقم 124 مقاطعة 39 نينوى الجنوبية العائد الى مديرية بلدية الموصل باسم جمعية الحدباء التعاونية بصورة مخالفة للقانون بموجب القيد بالعدد 175ت2 /2002 مجلد 1340 وهو قيد وهمي لا وجود له في السجلات الرسمية ومن ثم تسجيله باسم المتهم المفرقة دعواه (ع ع ز) وبشكل مخالف للقانون".
وأشار إلى إن "المحكمة أصدرت حكمها بناءً على أدلة قانونية معتبرة والمتمثلة بأقوال الممثلين القانونيين للدوائر المعنية وأقوال المخبرين السريين والشهود والاستشهاد الخاص بالعقار ومحاضر لجنة التدقيق المشكلة من قبل مديرية التسجيل العقاري العامة واضبارة العقار إضافة إلى اعتراف المتهمين الصريح في دور التحقيق وبتوفر كافة الضمانات التي كفلها لهم القانون".