الرئيسية / مجلس الوزراء يخول الثقافة بالتصرف بالمباني التراثية العائدة للدوائر الأخرى

مجلس الوزراء يخول الثقافة بالتصرف بالمباني التراثية العائدة للدوائر الأخرى

بغداد- واع
أقر مجلس الوزراء توصيات دراسة توظيف المباني التراثية واستدامتها المعدة من وزارة الثقافة والسياحة والآثار. 
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وذكرت وزارة الثقافة في بيان لها تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ، اليوم الاربعاء، أن" ذلك جاء خلال ترؤس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمسِ الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثلاثين للمجلس". 
واضافت أنه"وبعد مناقشة عددٍ من القضايا أقر المجلس توصيات دراسة توظيف المباني التراثية واستدامتها المعدة من وزارة الثقافة بالعمل على تعديل المادة (24) من قانون الآثار والتراث العراقي رقم (55) لسنة 200‪2 بإضافة فقرة تعطي الحق للهيأة العامة للآثار والتراث باستملاك المباني التراثية المتميزة، ورصد المبالغ المالية اللازمة ضمن ميزانية الهيأة؛ لأغراض الاستملاك، بإعداد مشروع قانون بذلك على أن يحق للجهة المشاركة أن تستملك الأبنية التراثية وفق أحكام قانون الاستملاك، وتقوم الجهة المشاركة بإخلاء الأبنية التراثية والتأريخية، ومحرماتها من الأشخاص، والأموال في حال وجود خطر يهدّد حياة الأشخاص أو الأبنية التراثية، على وفق قواعد تصدرها الجهة المذكورة، وتخويل وزارة الثقافة صلاحية منح الأملاك التراثية العائدة ملكيتها إلى الوزارة أو إلى جهة أخرى سبق أن تم تخصيصها إلى وزارة الثقافة، تنفيذاً لتحقيق أهداف الوزارة، ونشر الوعي الثقافي وتخصيصها إلى المؤسسات الثقافية".
كما تضمنت القرار إلزام الجهات التي تخصص لها المباني التراثية بمراعاة شروط الهيأة العامة للآثار والتراث/ دائرة التراث العامة، في استدامتها، والحفاظ عليها، وعدم استخدامها لأي نشاط يخالف خصوصيتها التراثية، وإلزام الجهات المشاركة بتنفيذ نص المادة (27) من قانون الآثار والتراث، وتخصيص المبالغ المالية اللازمة ضمن ميزانيات الجهات المشاركة، وتعديل نص المادة (28/ أولاً/ أ) من قانون الآثار والتراث العراقي ونصها: (لا يجوز التجاوز على المباني والأحياء التراثية المعلن عنها في الجريدة الرسمية، أو هدمها، أو تغيير المهنة والاختصاص الذي يمارس فيها في المحلات والأسواق والشوارع التراثية، أو إلغاء وظيفتها الأساسية التي منحتها الصفة التراثية)، بإضافة نصٍ إلى هذه الفقرة وهو: (وفق ضوابط تصدرها دائرة التراث العامة)، ولاسيما فيما يتعلق بتغيير المهنة والاختصاص؛ ذلك أنَّ بعض المباني التراثية يتعذر استخدامها للوظيفة نفسها التي أنشئت من أجلها؛ نظراً لموقعها الجغرافي، أو نظراً لظروف معينة، مع المحافظة على عناصرها التراثية كما هي، واستحصال الموافقات الأصولية من دائرة التراث العامة عند إجراء أعمال الصيانة والتأهيل للمباني التراثية".
واوضحت الوزارة خلال البيان أنه" ويكون العمل تحت إشراف دائرة التراث، مع الأخذ بالاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المثبت بموجب مذكرة الدائرة القانونية (سري) المرقمة بالعدد (م.د/ ق/2/1/42/ بلا)، الموقعة في 5 آب 2021، وأيضاً الأخذ بالاهتمام ملاحظات وزير النفط على أن يكون التخصيص (الإيجار ) للمؤسسات والشخصيات العالمية التي تمتلك إنجازاً دولياً واضحاً، ويعاد تقييم التزام الشاغل (المستخدم، المؤجر) كل سنتين من قبل لجنة تشكل من وزارة الثقافة وجهة أخرى يحددها مجلس الوزراء، أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء.


11-08-2021, 11:30
المصدر: https://www.ina.iq/132568--.html
العودة للخلف