حدد مجلس القضاء الأعلى معيار استبعاد المرشح من المشاركة في الانتخابات المقبلة .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وأوضح القضاء في بيان له تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، اليوم الخميس ،"يشترط بالمرشح أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو اثرى بشكل غير مشروع على حساب المال العام بحكم قضائي بات وأن شمل بالعفو عنها ".واضاف أن" القانون يشترط في المرشح للمشاركة في الانتخابات أن لا يكون محكوماً عن جريمة مخلة بالشرف اكتسب القرار فيها درجة البتات حتى وان تم شموله بقانون العفو ، اي ان المعيار الاساسي لاستبعاد المرشح من المشاركة في الانتخابات ان تكون الجريمة المحكوم عنها من ( الجرائم المخلة بالشرف ) وهذه الجرائم محددة بموجب احكام المادة ( 21 /6) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وهي ( السرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الامانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض ) اضافة الى جرائم اخرى وصفت بانها مخلة بالشرف بصدور قرارات تشريعية توصفها انها مخلة بالشرف" .
وتابع أنه" لا يمكن اعتبار جريمة معينة مخلة بالشرف الا إذا ورد بخصوصها نص تشريعي وفيما عدا ذلك تعتبر جرائم عادية لا يجوز قانوناَ استبعاد من صدر بحقه حكم بموجبها من المشاركة في الانتخابات الذي يعد حقاً دستورياً حسب نص المادة (20) من الدستور التي تنص (للمواطنين رجالاً ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخابات والترشيح".
واستبعد مجلس مفوضية الانتخابات في الوجبة الاولى (20)مرشحاً قدم ( 10) منهم فقط طعناً بقرار المجلس وصادقت الهيئة القضائية على قرار استبعاد (5 ) منهم كونهم محكومين عن جرائم مخلة بالشرف في حين تم نقض (5 ) قرارات عن اخرين محكومين عن جرائم تتعلق بتجاوز الموظفين حدود واجباتهم الوظيفية والتي لا تعد من الجرائم المخلة بالشرف حسب نصوص القوانين النافذة" .