بغداد-واع
اصدر مجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء، جملة من القرارات الجديدة ابرزها السماح لاستئناف العمل بالتعليم المدمج وفقا للآلية المعدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان " جلسة مجلس الوزراء تخللت استعراض تقرير وزارة الصحة بخصوص جائحة كورونا ومستجدات عمل لجنة تعزيز الاجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية التوعوية بشأن الحد من انتشار فايروس كورونا، وجهود وزارة الصحة في توفير اللقاحات وحث المواطنين على اخذها".
واضاف ان " مجلس الوزراء صادق في هذا الصدد على توصيات وزارة الصحة المثبتة في كتابها المرقم بالعدد (2467 في1 حزيران 2021)، بشأن مواجهة جائحة كورونا، وهي كالاتي:
اولا/ إشارة الى كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي العدد ( ت م 3/د/3972 في 22 آيار 2021)، والمتضمن طلبهم لاستئناف العمل بالتعليم المدمج وفقا للآلية المعدة من قبلهم لما تبقى من السنة الدراسية الحالية، للتخصصات الطبية والصحية والهندسية والعلمية للمواد الدراسية التي تتطلب التدريب العملي أو التطبيقي أو السريري، توصي وزارتنا وإلحاقا لقرار مجلس الوزراء رقم ( 158 لسنة 2021 ) بالسماح لاستئناف العمل بالتعليم المدمج وفقا للآلية المعدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لما تبقى من السنة الدراسية الحالية للتخصصات الطبية والصحية والهندسية والعلمية للمواد الدراسية التي تتطلب التدريب العملي أو التطبيقي أو السريري، كذلك السماح بالدوام الحضوري لطلبة الدراسات العليا في القاعات الدراسية ثلاثة أيام في الأسبوع لاستكمال متطلبات العام الدراسي الحالي، على أن يتم :
أ- جلب جميع الطلاب والعاملين في المؤسسات التعليمية نتيجة فحص سالبة لمرض كوفيد-19 بـ(PCR) اسبوعيا، او كارت التلقيح يثبت تلقيحهم بأحد لقاحات كوفيد-19، منعا لنقل المرض فيما بينهم ولعوائلهم.
ب- اتخاذ الاجراءات الوقائية كافة في المعاهد والكليات والجامعات والمتضمنة:
١- وجوب ارتداء الكمام من قبل جميع موظفي المعهد/الكلية والطلبة وتذكيرهم باستمرار حول عدم لمس غطاء الوجه (وفي حالة اللمس، وجوب غسل اليدين أو التعقيم بالطريقة الصحيحة).
٢- فحص درجة حرارة الطلاب عند دخول المعهد/الكلية وكذلك التأكد من عدم وجود سعال أو ضيق النفس لدى الطالب أو الكوادر التعليمية من قبل المنسق الصحي أو التنسيق مع المركز الصحي المسؤول عن الصحة المدرسية ضمن الرقعة الجغرافية.
٣- الحرص على أن تكون عملية دخول الطلبة وخروجهم الى القاعات ومنها، هادئة ومنظمة للحد من الازدحام غير الضروري والحفاظ على مسافة لا تقل 5. 2-1 متر بين شخص وآخر.
٤- الالتزام بقواعد التباعد البدني بين الاشخاص ويفضل ان يكون بين(5.2-1) متر في القاعات والساحات والممرات وفي سيارات النقل الجماعي (في حال وجودها).
٥- تجنب العناق او التقبيل او المصافحة عند التحية من قبل الاشخاص كافة.
٦- التأكيد على تغطية الفم والأنف اثناء السعال والعطاس بمرفق الذراع او بمنديل ورقي أو بمنديل نظيف من القماش، والتخلص منها ورمبها في الاماكن المخصصة لرمي النفايات.
٧- التأكيد على غسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية (أو استخدام المعقمات) بعد استخدام المرافق الصحية او لمس اي شي مشترك.
٨- إمكانية ترك النوافذ والابواب مفتوحة داخل القاعات لضمان التهوية الجيدة في حال ملائمة الظروف الجوية.
٩- التأكيد على توفير الماء والصابون والمعقمات (التي تحتوي على كحول بتركيز لا يقل عن 60%) في جميع المرافق الصحية داخل المعهد/الكلية.
١٠- الحرص على احالة الطلبة او الكادر التدريسي أو الموظفين الذين لديهم أعراض المرض (حمى/سعال/ضيق نفس)الى المركز الصحي المسؤول عن الصحة المدرسية ضمن الرقعة الجغرافية ولا يسمح له بالدوام حتى التأكد من سلامتهم من هذا المرض.
١١- التعاون مع الفرق الصحية وتسهيل مهمتهم في متابعة الاجراءات اعلاه، والاستعانة بها عن طريق نقاط الاتصال للتدخل الطارئ عند وجود اي حالة اشتباه ضمن الكوادر التعليمية والتدريسية والطلاب.
١٢- تتم مراجعة الاجراءات اعلاه وحسب تطورات الموقف الوبائي للمرض.
ثانيا/ إشارة لكتاب مكتب رئيس الوزراء ذي العدد ( م ر و / د7/13/8131 في 25 آيار 2021)، المعطوف على كتاب وزارة الثقافة والسياحة والآثار ذي العدد ( م و/613 في 3 آيار 2021)، والمتضمن طلب إدخال المجاميع السياحية للعراق، وبصدده: توصي بتأجيل دخول المجاميع السياحية للعراق باشكالها كافة، خوفا من دخول سلالات جديدة للعراق، ولحين تحقيق نسب تغطية عالية لمواطنينا المشمولين بلقاحات كوفيد-19، لضمان وقايتهم من الاصابة بالمرض أو عدم إصابتهم بأصابات شديدة.
ثالثا/ استثناء الهيئات الدبلوماسية والوفود الرسمية والخبراء والفنيين والعاملين في المشاريع الخدمية، الملقحين بجرعتين من لقاح كوفيد-19 الوافدين الى العراق (عدا الوافدين من الهند) من الفقرة (3 ) من قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم ( 12 لسنة 2021)، والمتضمنة ((حجر الوافدين الى العراق حجرا اجباريا في اماكن عملهم او تواجدهم لمدة 14 يوما، ولا يسمح لهم بمخالطة الآخرين لحين التأكد من عدم ظهور اي اعراض لديهم للمرض))، والاكتفاء بجلبهم فحص (PCR) سالب خلال 72 ساعة قبل دخولهم العراق يثبت خلوهم من الاصابة بمرض كوفيد-19، على ان يتم جلبهم من دولهم ما يثبت ذلك مع مراعاة مبدا المعاملة بالمثل، وذلك بسبب كون احتمالية اصابتهم بالمرض قليلة جدا بسبب اخذهم اللقاح.
رابعا/ التأكيد على مجلس القضاء الاعلى بمحاسبة كل من يحاول نشر مفاهيم خاطئة في كل ما يتعلق بمرض كوفيد-19.
خامسا/ الايعاز لوزارة الخارجية بتزويد وزارة الصحة بموقف جميع الدول من عملية تلقيح العراقيين المقيمين في الخارج (بضمنهم البعثات الدبلوماسية)، لكي يتم التعامل بالمثل مع جاليات تلك الدول المقيمين في العراق (بضمنهم البعثات الدبلوماسية).
سادسا/ التأكيد على السادة المحافظين للالتزام بالتعليمات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء، فيما يخص الاجراءات الوقائية لمرض كوفيد-19، وعدم التهاون بتنفيذها حفاظا على صحة المواطنين، وفي حال وجود رؤية لتخفيف او تشديد الاجراءات فيتم رفعها الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لابداء الرأي فيها.
سابعا/ التاكيد على تنفيذ التوصيات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية من قبل الاجهزة الامنية بالتنسيق مع الفرق الصحية بدوائر الصحة في المحافات كافة، لمنع التجمعات ومتابعة الاجراءات الوقائية وفرض الغرامات على المخالفين مع ضرورة التزام الفرق الصحية والامنية بارتداء الكمام.
ثامنا/ التأكيد على وسائل الاعلام لبث رسائل التوعية والتثقيف بخطورة التجمعات البشرية وضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية، وخصوصا اهمية اخذ اللقاحات والابتعاد عن استضافة الاشخاص المحرضين على عدم الالتزام وكسر الحظر الصحي والمشككين بأمنية وفعالية لقاحات كوفيد-19، ومحاسبة القنوات المخالفة".
وتابع ان "المجلس ناقش عددا اخر من الموضوعات المدرجة في جدول اعماله، واتخذ بشأنها القرارات التالية:
اولا/ تعديل الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء (103 لسنة 2021)، بتخويل وكيل وزارة الصحة صلاحية توقيع خطاب ضمان إلتزامات وزارة الصحة نيابة عن حكومة جمهورية العراق
ثانيا/ يكون دوام موظفي وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بنسبة 100%، وحسب ضرورات العمل في الوزارة، بشرط التزام الموظف بأخذ اللقاح وبعكسه تحجب بعض المخصصات في حالة عدم دوام الموظف وعدم أخذ اللقاح
ثالثا/ إقرار توصيتي المجلس الوزاري للطاقة (84 لسنة 2021)، و(91 لسنة 2021) بحسب الآتي:
- توجيه الدعوة باسلوب العطاء الواحد الى شركة توتال الفرنسية للاستثمار في توليد طاقة كهربائية شمسية بسعة (1000) ميغا واط، استثناء من قرار مجلس الوزراء ( 245 لسنة 2019).
- الموافقة على طلب وزارة الكهرباء بالتعاقد باسلوب العطاء الواحد لشركة (Power China) الصينية استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2 لسنة 2014)، وأن يكون اسلوب التنفيذ الملائم لوزارة الكهرباء مع الشركة المذكورة آنفا باجراء الاعمال الهندسية وتجهيز المواد والانشاء (EPC) مع تحديد مصدر تمويل المشروع ليكون من احدى الاتفاقيات او القروض المقررة في قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/2021، أو احد مصادر التمويل الاخرى بعد استكمال اجراءات ومتطلبات ادراج المشروع في وزارة التخطيط.
رابعا/ تأليف لجنة ثلاثية من (وزارة المالية ووزارة التخطيط ومجلس الخدمة العامة الاتحادي) تتولى الاتفاق على البدء باجراءات فك ارتباط واعادة هيكلة الدوائر والاقسام في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، التي تمارس بموجب قوانينها مهام مناضرة او مماثلة للمهام المنصوص عليها في قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي (4 لسنة 2009)المعدل، لتفعيل دور المجلس في ملف الخدمة العامة، استنادا الى احكام المادة (12/ثانيا/ ب) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية /2021.
خامسا/ قيام وزارتي (المالية والتجارة) بأتمتة النظام الضريبي والكمركي واجازات الاستيراد، وربط كل الوحدات الخاضعة للضريبة والكمارك بنظام الكتروني وجباية الرسوم الكمركية للبضائع المستوردة على اساس ما تم بيعه من العملة الاجنبية من خلال نافذة بيع العملة والاعتمادات المستندية الى مستوردي السلع، على ان يتم تسوية الفروقات بعد دخول البضائع المستوردة والمدققة من الجهات المعنية، استنادا الى احكام المادة (16/رابعا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/2021.
سادسا/ قيام الجهات ذات العلاقة باعداد برامج مستجيبة للنوع الاجتماعي وتمكين المرأة استنادا الى احكام المادة (28/ سادسا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/2021.
سابعا/ قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ اضافي مقداره (500000000000 فقط خمسمائة مليار دينار، لدعم تخصيصات البطاقة التموينية وتحسين مفرداتها وتوفيرها على مدار السنة، استنادا الى احكام المادة (50/ ب) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/2021.
ثامنا/ تفعيل عمل الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية المنصوص عليها بالمادة (106) من الدستور، والمقرة في القانون (55) لسنة 2017، واناطة مهمة رئاسة الهيئة المذكورة آنفا بالسيدة وزيرة الدولة هيام نعمت، استنادا الى احكام المادة ( 54) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/2021.
تاسعا/ قيام وزارة النفط بتقديم الدراسة المناسبة بشأن مراجعة جميع العقود النفطية (الموقعة مع الشركات الاجنبية لاستكشاف ونقل النفط والغاز) في جميع انحاء العراق، وبما ينسجم مع مبادئ الدستور، استنادا الى احكام المادة (56/ثانيا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/2021.
عاشرا/ قيام الجهات ذات العلاقة باتخاذ الاجراءات الملائمة بشأن استحداث الدرجات الوظيفية لتطبيق الفقرات الآتية، شريطة ان تتحمل الجهات المعنية كلف تطبيقها من تخصيصاتها المقرة بقانون الموازنة، استنادا الى احكام المادة (61) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/2021.
حادي عشر/ قيام وزارة الزراعة بتقديم دراسة بشأن دفع تعويضات الفلاحين بسبب الفيضانات في محافظة ميسان لسنة 2018، وقضاء ابو غريب لسنة 2014، استنادا الى احكام المادة 68/ ج من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/2021".