حددت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، موقفها من قرار المحكمة الاتحادية العليا عدم وجود حصانة للنواب إلا عند صدور مذكرة قبض في جناية غير مشهودة، فيما أشارت إلى أن القرار أكد عدم الحاجة الى تصويت مجلس النواب لرفع الحصانة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقالت عضو اللجنة القانونية النيابية بهار محمود في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تفسير المحكمة الاتحادية للمادة 63 من الدستور أمس واضح، مبينة "هناك البعض من النواب أو من يمتلك الحصانة استغلوها لارتكاب الجرائم في حين أن الحصانة جاءت من أجل تنفيذ المهمة المهنية".وأشارت إلى أن "المادة 63 من الدستور تقول لا يجوز القاء القبض على النائب الا بعد موافقة المجلس باغلبية مطلقة أو موافقة رئيس المجلس حال العطلة التشريعية، الا في حال الجناية المشهودة"، موضحة أن "المحكمة الاتحادية أكدت في تفسيرها على هذه الفقرة أنه في حال الجناية المشهودة فإنه لا حاجة الى تصويت مجلس النواب لرفع الحصانة".
وأضافت، أن "هناك عددا من الطلبات وصلت الى مجلس النواب لرفع الحصانة عن عدد من النواب وهي الآن لدى هيأة الرئاسة ولا نعلم عددها وهي تملك حق تقديمها"، مشيرة الى أنه "وفق تفسير المحكمة الاتحادية الاخير لا يحتاج رفع الحصانة عن النائب الى تصويت مجلس النواب وإنما من حق المحكمة اتخاذ الاجراءات بحق النائب المرتكب للجرائم".
وأكدت المحكمة الاتحادية، أمس الثلاثاء، أن لا حصانة للنواب إلا عند صدور مذكرة قبض في جناية غير مشهودة.
وقال المكتب الإعلامي للمحكمة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المحكمة قررت بقرارها 90/اتحادية/2019 في 28/4/2021 العدول عن قرارات المحكمة السابقة بخصوص استحصال موافقة مجلس النواب في جميع الجرائم التي يُتهم بها أعضاء مجلس النواب سواء كانت جرائم جنايات أو جنحا أو مخالفات".
وأضاف، أن "المحكمة قررت اقتصار الحصول على موافقة مجلس النواب في حالة واحدة فقط هي صدور مذكرة قبض في جريمة من نوع الجنايات غير المشهودة وفيما عدا ذلك لا حصانة لأعضاء مجلس النواب"، مشيراً الى أنه "بالامكان اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم مباشرة في حال اتهام أي منهم بجريمة جناية مشهودة أو جريمة جنحة أو مخالفة".