الرئيسية / خبير قانوني: إيقاف رواتب رفحاء من القرارات الإصلاحية السليمة

خبير قانوني: إيقاف رواتب رفحاء من القرارات الإصلاحية السليمة

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد- واع- هندرين مكي
أكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاثنين، أن قرار مجلس الوزراء بإيقاف رواتب رفحاء، من القرارات الإصلاحية السليمة.
وقال حرب في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قرار الحكومة بشأن رواتب محتجزي رفحاء هو من القرارات الإصلاحية والسليمة، لاسيما وأن الحكومة لجأت إليه بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، من نقص الواردات ووباء كورونا الذي انتشر في البلاد".
وأضاف، أن "القرار واجب التنفيذ حال صدوره من رئاسة الوزراء".
ولفت إلى أن "قرار رواتب محتجزي رفحاء نافذ وستقوم الحكومة بإصدار القانون الخاص به لأن قرارات مجلس الوزراء بموجب الدستور تنفذ حال صدورها".
وكان مجلس الوزراء، قد أعلن اليوم الاثنين، عن صدور الأوامر الرسمية بإيقاف ازدواج الرواتب ومستحقات محتحزي رفحاء.
وقال المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم صدور الأوامر الرسمية بإيقاف ازدواج الرواتب ومستحقات محتجزي رفحاء، واقتصارها على شخص واحد فقط، لا يتجاوز راتبه مليون دينار، وأن يكون داخل العراق ورباً لأسرة، ولا يوجد لديه أي راتب من الدولة".
وأوضح البيان، أن "مجلـس الـوزراء قرر فـي جلستـهِ الاعتياديـة الخامسـة المُنعقـدة بتأريـخ 9/6/2020 ، مـا يلي:
1. يكـون تمويـل مستحقـات محتجـزي رفحـاء وفقـًا لما منصوص عليه  في القانـون: (35 لسنة 2013) على ألاّ يتجـاوز الحـد الأعلى من المستحقـات عن (1,000,000) دينـار، فقـط مليـون دينـار شهريـًا، فـي حـال توافـر الشـروط التاليـة :
أ. أن يكـون المحتجـز من المقيميـن في العـراق حاليـًا .
ب. أن يكـون المحتجـز ربـًا للأسـرة حاليـًا، ويكـون الصـرف لـرب الأسـرة فقـط، ولا يُصـرف لبقيـة أفـراد أسرتـه .
جـ. ممـن لا يتقاضـون راتبـًا مـن الدولـة أو راتـبا تقاعـديا أو حصـة تقاعديـة أو أيّ دخـل آخـر مـن الدولـة .
د. يتحمـل المستفيـد مسؤوليـة استلامـه الرواتـب خـلاف الفقـرات (أ ، ب ، جـ) آنفًـا ، وستُتخـذ الإجـراءات الأصوليـة بحقـه .
2. تتولـى مؤسسـة السجنـاء السياسييـن التأكـد من توافـر الشـروط المذكـورة آنفـًا .

3. في غيـر مـا جـاء آنفـًا يوقـف تمويـل الرواتب التقاعديـة وأيّ مستحقـات ماليـة مُقـررة لمحتجـزي رفحـاء المنصـوص عليهـا في قانـون مؤسسـة السجنـاء السياسييـن: (4 لسنـة 2006) المُعـدّل بالقانـون: (35 لسنـة 2013) ولإشعـار آخـر .
4. التأكيـد على تنفيـذ المـادة (10) من القانـون: (26 لسنـة 2019) قانـون التعديـل الأول لقانـون التقاعـد الموحـد: 9 لسنـة 2014، بشـأن إلغـاء النصـوص القانونيـة كافـة التـي تسمـح بالجمـع بين راتبين أو أكثر باستثنـاء الفئـات المذكـورة في المـادة آنفـًا .

22-06-2020, 19:27
المصدر: https://www.ina.iq/108582--.html
العودة للخلف