الرئيسية / وجهة نظر قانونية.. ماذا بعد الكاظمي؟

وجهة نظر قانونية.. ماذا بعد الكاظمي؟

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
د. حسين الأسدي
25-4-2020
حيث إن فشل السيد المكلف بات محتملاً أثير تساؤل مشروع وهو ماذا بعد ذلك؟ فهل أن الخيار في الترشيح يبقى بيد الكتلة الأكثر عدداً؟ وهل أن المكون سيبقى مستمراً بالمسؤولية عن ذلك؟ أم أن الحق سينتقل إلى السيد رئيس الجمهورية؟ فيكون حق التكليف والترشيح بيده، بالتأكيد، أن احتمال حلّ مجلس النواب ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية كما بينا في مقال سابق.
وبشكل واضح يمكننا أن نقول إن حق الترشيح يبقى للكتلة الأكثر عدداً.
فقد جاءت المادة 76 من دستور جمهورية العراق النافذ لترسم طريقة ترشيح رئيس مجلس الوزراء، فكانت الفقرة الأولى من المادة أعلاه تنص (أولا: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.) وهي المرحلة الأولى من آلية الترشيح حيث ترشح الكتلة الأكثر عدداً رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية
وجاءت الفقرة الخامسة من المادة 76 (خامسا: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوماً في حالة عدم نيل الوزارة الثقة) وهي المرحلة الثانية حيث قد أخفق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة وهنا يوجد فهمان للترشيح هما الآتي:
الأول: أن رئيس الجمهورية يقوم بعملية الترشيح بغض النظر عن رأي الكتلة النيابية الأكثر عدداً بدلالة المادة 76 أولاً حيث إن المشرع الدستوري لم يقيد الفقرة هنا كما فعل هناك ولذا فهي مطلقة بيد رئيس الجمهورية.
الثاني: أننا نعود مرة أخرى إلى الكتلة الأكثر عدداً وهذا ما نعتقده حيث أن المادة 76 خامساً جاءت في سياق المادة 76 أولاً ولذا فهي تبقي الحق للكتلة الأكثر عدداً وهو من العهد السياقي.
كما أن الفقرة بذاتها أشارت إلى حق الكتلة الأكثر عدداً في الترشيح فبينت أن رئيس الجمهورية يتولى تكليف مرشح آخر ولم تعطِ الحق له في الترشيح مع أنه كل عملية ترشيح تحتاج إلى جهة مرشحة وحيث إنه لم ينص على جهة بعينها فيبقى الحق للجهة المنصوص عليها في الفقرة أولاً
وهو من إبقاء ما كان على ما كان ما لم ينص على تغييره بنص جديد.
وهذا الحق يبقى حقاً للكتلة الأكثر عدداً مهما طال الزمن أو تعدد عدد المكلفين وليس لأحد أن يسلبها هذا الحق، فلا يجتمع حق الترشيح والتكليف في جهة واحدة وإلا لبينها المشرع بوضوح.
بالتأكيد من الناحية السياسية يحق لمجلس النواب أن يدعو إلى انتخابات مبكرة ويحل نفسه على هذا الأساس وهو أمر مختلف.

25-04-2020, 17:49
المصدر: https://www.ina.iq/105734--.html
العودة للخلف