صدور حكم بحق عضو مجلس محلي لمخالفته تعليمات كشف الذمة المالية
كشفت هيأة النزاهة الاتحادية، اليوم الإثنين، عن مصادقة محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية على قرار الحكم الصادر بحق عضو المجلس المحلي لمحافظة بابل، مبينة أن المدان خالف تعليمات كشف الذمة المالية رقم (2 لسنة 2017).
وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "دائرة الوقاية في الهيأة، وفي معرض حديثها عن قرار الحكم، أشارت إلى أن عضو المجلس المحلي لناحية الكفل (عماد عبد مطلب فضيل) أخفى معلومات تتعلق بملكيته لشركة مقاولات تمارس نشاطاً تجارياً، ولديها عقود مع دوائر الدولة، لافتة إلى أن الدائرة تمكنت من كشف هذه المعلومات بعد قيامها بإجراء التحري عن المتهم الذي يشغل عضوية المجلس المحلي منذ أوائل عام 2004".
وأضافت إن "دائرة مسجل الشركات في وزارة التجارة والهيأة العامة للضرائب في بابل أيَّدتا تلك المعلومات عن المتهم الذي يشغل منصب المدير المفوض لإحدى الشركات.
وأوضحت أن "المحكمة صادقت على قرار الإدانة؛ لمخالفة المدان تعليمات كشف الذمة المالية رقم (2 لسنة 2017) واعترافه الصريح بإخفاء معلوماتٍ تتعلق بملكيته للشركة وممارسته العمل التجاري أثناء شغله عضوية المجلس، وعدم ذكر هذه التفاصيل في استمارة الكشف الملزم بتقديمها، مؤكدة أن المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في هذه القضية، وجدت أن الأدلة كافية ومقنعة لتجريمه وإدانته.
وبيَّـنت أن "المحكمة حكمت في 14/10/2019 على المدان وفق أحكام المادة (245) من قانون العقوبات، مع الاحتفاظ للجهة المتضررة بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية استناداً لأحكام المادة (19) الأصولية.
وتشير المادة (245) من قانون العقوبات إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان ملزماً قانوناً بإخبار أحد المكلفين بخدمة عامة بصفته الرسمية عن أمر فأخبره بأمور يعلم أنها كاذبة وكل من أخبر أحد المكلفين بخدمة عامة بصفته الرسمية بأمور يعلم أنها كاذبة قاصداً بذلك.
20-01-2020, 10:26
المصدر: https://www.ina.iq/100816--.html
العودة للخلف