المحكمة الاتحادية تحسم 172 قضية نوعيّة اغلبها على مسؤولين كبار في الدولة
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، حسمها (172) قضية دستورية خلال العام 2019، مؤكدة أن الاحكام الصادرة شملت العديد من مسؤولين كبار في الدولة.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك: إن "المحكمة الاتحادية العليا أنهت العام 2019 بحسم قضايا نوعية وبغاية الأهمية، ورسخت من الاحكام الصادرة فيها مبادئ حافظت على المسار الدستوري لعمل السلطات".
واضاف الساموك أن "مجموع ما تم حسمه خلال العام الماضي بلغ (172) قضية دستورية، بمعدل حسم بلغ (76.10%)، تم نظرها في (51) جلسة، وهناك دعاوى حولت الى العام 2020 لأن اكثرها قد تم تسجيلها في الايام الاخيرة من عام 2019".
ونوّه الساموك إلى أن "أغلب الدعاوى أقيمت أمام المحكمة على مسؤولين في الدولة مثل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الاعلى ووزراء ومحافظين ،وقامت بحسمها وفقاً للدستور، كما أنها حسمت دعاوى تتعلق بالتصويت على وزراء في الحكومة".
وشدد، على أن "المحكمة الاتحادية العليا أوضحت في حكم لها بأن المطالبة بعدم دستورية القوانين حق لكل شخص ،طبيعياً كان أم معنوياً معبّراً عن رأيه كحق ضمنه الدستور له في المادة (38/أولاً) منه، وبكل الوسائل القانونية، بخلاف توجه بعض المحاكم الدستورية في العالم، حيث تقصر حق الطعن في التشريعات على عناوين رسمية معينة في الدولة، ".
وأسترسل الساموك، أن "اهم الدعاوى التي حسمتها المحكمة الاتحادية العليا، واصدرت من خلالها حكماً بعدم الدستورية كان توزيع المناصب في مؤسسات الدولة وفق نظام المحاصصة".
وذكر، أن "احكام المحكمة الاتحادية العليا دعمت الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، لاسيما على صعيد الاستجوابات واقرار القوانين".
وأورد، أن "المحكمة نظرت دعاوى للطعن بصحة عضوية العديد من النواب، واستبدلت قسماً منهم بالاعتماد على خبراء مختصين قدموا تقارير فنية وفقاً للدستور، والقانون والنظام الانتخابي".
وزاد، أن "المحكمة حافظت على التمثيل النسوي النيابي وفقاً لـ(الكوتا) المنصوص عليها في الدستور، وقضت بأن لا فرق في المركز القانوني بين الرجل والمرأة في مجلس النواب من حيث الحقوق والمهام".
وأورد المتحدث الرسمي، أن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت احكاماً تتعلق بتوزيع الثروة النفطية، ونقضت مواد في تشريعات مختلفة كونها تتعارض مع استقلال القضاء وحرية الانسان وكرامته، وأولت اهتماماً كبيراً بحقوق المتهمين، وكون حق الدفاع المقدس حيث أكدت من خلالها على اهمية دور المحامي في هذا المجال بوصفه شريكاً رئيساً في منظومة العدالة، وبما يبيح له ممارسة حقوقه الدستورية والقانونية".
وواصل، أن "المحكمة وضعت بصمتها في مجال مكافحة الفساد بإصدارها حكماً بعدم امكانية مشاركة المحكوم عن جريمة مخلة بالشرف أو بالفساد في الانتخابات، وأن كان مشمولاً بالعفو، وعدّت ذلك قيداً على من يتولى الوظائف العامة في الدولة منتخباً أو معيناً".
وأردف الساموك، أن "الاسرة والطفولة كان لهما نصيب في الدعاوى المعروضة امام المحكمة، حيث جددت موقفها بالنسبة لحق الحضانة وقصره على مصلحة المحضون بغض النظر عن مصلحة المتخاصمين".
وأوضح، أن "قضاء المحكمة الاتحادية العليا نظر ايضاً دعاوى تتعلق بالتربية والتعليم، وأصدرت حكماً بأنصاف المحاضرين ووجوب احتساب خدمتهم خلال مدة المحاضرات؛ لأن ذلك يمثل جزاءً عادلاً لجهودهم، كما أن المحكمة ردت طلب الغاء تخصيص اراض وقروض للمعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين واعتبرت أن ذلك من حقهم، ورسخت المبادئ الدستورية بشأن المساواة بين التعليم الحكومي والاهلي، وردت الطعن الوارد على قانون يوفّر اموالاً لبناء المدارس ورياض الاطفال".
وتابع الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا وفي مجال اختصاصها التفسيري، فسّرت مواد دستورية مهمة من خلال احكام اصدرتها في مقدمتها مفهوم الكتلة النيابية الاكثر عدداً ومفهوم كتلة المعارضة في ضوء ما جاء في المادة (76) من الدستور، كما انها فسرت المادة (140) من الدستور من حيث سريانها".
وأكمل بالقول: إن "المحكمة الاتحادية العليا مستمرة في جهودها بالنظر في الدعاوى المعروضة امامها وإصدار الاحكام بما يتفق مع الدستور نصاً وروحاً، وبما يمنع السير خلاف الدستور".
7-01-2020, 09:11
المصدر: https://www.ina.iq/100081--.html
العودة للخلف