سياسية
اصدر القاضي عبدالستار بيرقدار المشرف على المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى تصريحا بشأن التظاهرات.
وفي ما يلي نص البيان :
بين القاضي عبدالستار بيرقدار المشرف على المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في حديث صحفي على ضوء ما يجري في بعض محافظات الوسط والجنوب من قيام عصابات مجهولة الهوية بالاعتداء على المواطنين والممتلكات العامة والخاصة واثارة الرعب والخوف مستغلين سوء الأوضاع الأمنية
حيث اوضح ان المادة 192 من قانون العقوبات نصت على المعاقبة بالسجن بحق كل من شرع في اثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور أو اشترك في مؤامرة أو عصابة تكونت لهذا الغرض.وبموجب الفقرة 2 من المادة المذكورة تكون العقوبة الإعدام إذا ادى العصيان إلى اصطدام مسلح مع قوات الدولة أو ادى إلى موت إنسان.
أما بخصوص التحريض الذي يمارسه البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام فقد بين البيرقدار ان المادة 195 من القانون ذاته نصت على العقوبة بالسجن المؤبد بحق من يستهدف اثارة حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر أو بالحث على الاقتتال وتكون العقوبة الإعدام إذا تحقق ما استهدفه الجاني.
(( ان حق الدفاع الشرعي قد ورد في قانون العقوبات العراقي من المواد42 إلى 44 باعتباره أحد أسباب الإباحة وهو حق يتيح للشخص استخدام القوةاللازمةوالمناسبة لدرأ خطر حال، وغير مشروع، يهدد النفس أو المال بنحو قد يستحيل معه لجوء هذا الشخص إلى السلطات العامة لطلب حمايتها من ذلك الخطر.فالدفاع الشرعي هو حق يتيح للفرد ان يدافع عن نفسه في مواجهة الكافة، وذلك استثناءً من القاعدة القانونية التي تحظر على الفرد أن يقيم العدالة بنفسه دون اللجوء إلى السلطات المختصة
وأضاف بيرقدار الأصل أن الدفاع الشرعي أمر مطلق يستفيد منه أي شخص )).