سياسية
بغداد- واع
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بخصوص مفهوم كتلة المعارضة البرلمانية، مؤكدة أن لأعضائها ممارسة كامل الضمانات الدستورية.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقته (واع) اليوم الاثنين إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت طلباً من مجلس النواب بخصوص مفهوم المعارضة السياسية ومدى ارتباطه بأحكام المادة 76 من الدستور".
واضاف الساموك، ان "الطلب تضمن السؤال عن مدى سريان مفهوم المخالفة في المادة (76) من الدستور ليفهم منه الحق للكتلة أو الكتل التي لا تنظم إلى الكتلة النيابية الاكثر عدداً أو تنسحب منها لتمثل كتلة المعارضة البرلمانية".
وتابع الساموك، أن "الطلب تضمن معرفة مدى احقية كتلة أخرى أو اعضاء في مجلس النواب الانضمام إلى جبهة أو كتلة المعارضة بنفس الالية التي سجلت فيها".
واشار إلى أن "الطلب تضمن الاستفسار عن الضمان الدستورية التي توفر لهذه الكتلة في النظام البرلماني استناداً لأحكام الدستور وما استقر عليه الفقه المقارن".
وبين أن "المحكمة وجدت أن المادة (76) من الدستور سبق ان بينته في حكمها بتاريخ (25/3/ 2010)، بالعدد (25/ اتحادية/ 2010) واكدته في قرارها حكمها بتاريخ (11/8/ 2014) بالعدد (54/ ت.ق/2014)".
وزاد، أن "المحكمة عرفت خلال هذين الحكمين مفهوم الكتلة النيابية الاكثر عدداً وهي التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة وحازت على العدد الاكثر من المقاعد او التي تجمعت من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية وحازت على العدد الاكثر من المقاعد وحاز كل اعضاءها صفة النائب بعد حلفه اليمين الدستورية والتي يكلف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء".
وبين أن "المحكمة الاتحادية العليا أوضحت أن من بقي من النواب فهو على وفق النظام النيابي الديمقراطي الذي تبناه العراق بموجب نص المادة (1) من دستوره لعام 2005 ، ولم ينضموا الى الكتلة النيابية الاكثر عددا والتي شكل مرشحها مجلس الوزراء فهم بالخيار اما ان يشكلوا كتلة معارضة وفق منهاج معين وتشعر رئاسة مجلس النواب بأسماء نوابها ومنهاجها، او البقاء فرادا يعارضون ما يريدون معارضته من عمل السلطة التنفيذية او يؤيدونه حسب قناعاتهم".
ونوّه، إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن لكتلة المعارضة التي تشكلت وفق خياراتها ووفق منهاجها جميع الضمانات الدستورية التي كفلها الدستور وقانون مجلس النواب بممارسة الاختصاصات والصلاحيات باعتبارهم يمثلون الشعب العراقي بأكمله اضافة للحصانة التي يتمتع بها عما يدلي به النائب من اراء في اثناء دورة الانعقاد".
ومضى إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن لأعضاء كتلة المعارضة كما لأعضاء الكتلة النيابية الاكثر عددا التحول الى اي من الكتل خلال الدورة الانتخابية حسب قناعاتهم وضمانا لحرية الراي والخصوصية استنادا للمادتين (17/اولا) و (38/اولا) من الدستور".