سياسية
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاربعاء، أن المطالبة بعدم دستورية قانون أو نص فيه حق يمارسه أي مواطن بموجب الحريات الواردة في الدستور، مشيرة إلى أن احكامها وقراراتها ملزمة كافة بغض النظر عمّن اقام الدعوى أمامها.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية(واع): إن "المحكمة الاتحادية العليا تؤكد أنها سمحت منذ تشكيلها بقبول الدعوى من أي متضرر من التشريع شخصاً طبيعياً كان او معنوياً بخلاف محاكم دستورية اخرى حيث تقصر ذلك على عناوين معينة في الدولة".
واضاف الساموك، أن "الحكم القضائي الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بالرقم (63/ اتحادية/ 2019)، أشار إلى أن المطالبة بعدم دستورية قانون ما من القوانين او احد النصوص فيها حق يمارسه المواطن معبّراً عن رأيه كحق ضمنه الدستور له في المادة (38/أولاً) منه، وبكل الوسائل القانونية".
ولفت، إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا أكدت أحكامها وقراراتها وفق ما تنص المادة (94) والمادة (5) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 باتة وملزمة للسلطات كافة بصرف النظر عمن أقام الدعوى بعدم الدستورية".