اكدت المحكمة الاتحادية العليا أن صلاحية مجلس النواب في اقالة المحافظ بناء على مقترح من رئيس مجلس الوزراء لا تتعارض مع الدستور.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى اقامها محافظ نينوى/ اضافة لوظيفته، خاضم فيها رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته".
واضاف، ان "المدعي طعن بعدم دستورية المادة (7/ ثامناً/ 2) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل ونصها أن (لمجلس النواب اقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناء على اقتراح رئيس الوزراء ولنفس الاسباب المذكورة اعلاه)".
وأشار، إلى ان "المحكمة الاتحادية العليا وجدت ان المحافظ بدرجة وكيل وزارة وتنطبق عليه الشروط ذاتها، وأن مجلس النواب يمارس صلاحياته بالرقابة على اداء السلطة التنفيذية وفقاً للمادة (61) من الدستور، وأن رئيس مجلس الوزراء يمارس صلاحياته في ادارة شؤون الدولة وفق المادة (78) من الدستور".
وبين، أن "المحكمة وبناء على ما تقدم وجدت أن صلاحية مجلس النواب بإقالة المحافظ بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء لا تتعارض مع الدستور، وقررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور".