اهتم القضاء العراقي بقانون رعاية الاحداث الذي شمل الاحكام الاجرائية والموضوعية الخاصة بمعاملة الاحداث الجانحين وكيفية محاكمتهم بالاعتماد على الباحث الاجتماعي الذي يدرس الوضع النفسي للحدث المتهم وتاثير البيئة التي يعيش فيها ونوع الجرم المرتكب وتكييف المادة القانونية التي تتحدد معها اجراءات استدعاه فيما كانت بكفالة او بدون كفالة.
المفارقة ان القضاء لم يذكر نصوص قانونية واضحه ضمن قانون رعاية الاحداث بما يخص كيفية احتجاز القاصر وطرق ملاحقته جنائيا وطريقة مثوله امام القضاء.. هل يقف امام القاضي بالقيود او ارتداء البدلة الصفراء الخاصة بالسجين او يقف كطفل مسؤول غير دارك لما يحدث حوله خاصة أن الجهات التنفيذية تقوم بتطبيق القانون على الجميع بشكل متساوي وتعامل الحدث مثلما تتعامل مع المتهم البالغ والسبب عدم وضوح النصوص الخاصة باعتقال الحدث .
وقالت نائب الادعاء العام القاضية انوار حسن لوكالة الانباء العراقية (واع ) ، اليوم الخميس ، أن " الطفل البالغ 9 سنوات يعد مسؤولا جنائيا ويسمى "حدث" بحسب قانون رعاية الاحداث لكن الحقيقة هي ان هنالك فارق كبير بين القاصرين الذين تتراوح اعمارهم بين 10 -15 سنة وبين الاحداث التي تكون اعمارهم من 10- 18 سنة وضرورة معاملتهم بشكل خاص اثناء الاعتقال والملاحقة ".
واضافت ، أن " وجود بعض التصرفات من قبل الجهات التنفيذية هي حالات انفراديه لان القانون ينص على ان الحدث تستكمل اوراقه خلال 24 ساعة ولايجوز توقيفه اكثر من هذا الوقت اما دورالتاهيل فهي غير متوفرة بسبب تخريبها من قبل عصابات داعش وعدم توفر اموال خاصة لترميمها واعادتها رغم اهميتها لتاهيل الحدث ".
على صعيد متصل ،قال مدير الشرطة المجتمعية العميد خالد المحنة، إن" طرق الاعتقال التي تطبق من قبل بعض مراكز الشرطة ،احيانا تكون غير مرضية بالنسبة للاشخاص ذي مكانه معروفة في المجتمع لكن القانون لم يميز احد او شريحة وهو مايؤثر سلبا عى نفسية الحدث خاصة التي تتراوح اعمارهم مابين 10- 15 سنة وقد يخلق لديهم نزعة عدائية فالحدث لايعرف خطورة العمل الذي ارتكبه واسباب ملاحقته من قبل عناصر الشرطة وكل مايراه هو القيود التي في يده او انه بعيد عن اسرته وعائلته وعن العابه ".
واوضح ،أن" الشرطة المجتمعية تاخذ بنظرالاعتبار تاثيرالاعتقال على الطفل الحدث واهميه التعامل معه بمرونة اكثر رغم حدة القوانين وعدم معاملته مثل المتهم البالغ بغض النظرعن العمل الذي قام بارتكابه ".
من جانبه قال عضو مفوضية حقوق الانسان الدكتورعلي البياتي ، إن " عدد الموقوفين والمحكومين منذ عام 2003 في العراق يبلغ 1260 محكوما وموقوفا منهم 130 موقوفا من الاحداث وبسبب عدم وجود دور ومواقف خاصة للتوقيف والتحقيق تقوم مراكز الشرطة الموجودة في بغداد والمحافظات بالتحقيق معهم فيما لايجوز لاي جهة ان تتعامل مع الحدث ".
واضاف البياتي، أن" المعايير الدولية صارمة بكل مايتعلق بالحدث من طرق احتجاز واعتقال واحكام ووضعت اقسى العقوبات لكل من يتجاوزها خاصة ان الطفل الحدث لايكون بكامل ادراكه وارادته ".
ويرى الخبير القانوني طارق حرب ، ان" قانون الاحداث العراقي هو من ارقى القوانيين التي تراعي حقوق الانسان والطفل، خاصة ان المشرع رفع سن الحداثه الى التاسعة بعد ان كان محددا بسن السابعة في القانون القديم وارتباط ذلك بعدم ادراكيه الحدث لطبيعة فعله وعدم قدرته على الاستبصار".
واوضح، انه " يتم اختيار قاضي تحقيق خاص للاحداث وعدم ايقاف الحدث في المخالفات بينما يجوزالتوقيف في الجنح والجنايات المحكمة ووضوح عقد محاكمة الحدث التي لاتقتصرعلى قاضي واحد بل يكون هنالك هيئىة تعتمد بالاساس في حكمها على تقرير الباحث الاجتماعي والذي بدوره يهتم بوضع الحدث المعيشي والاسري واوضاعة النفسية والسلطة التقديرية للقاضي ".
بينما وجد المحامي ثائر عبد الواحد ان "قانون الاحدث يجب ان يكون اكثر شمولا ويتناول اجراءات الاحتجاز والاعتقال حتى مرحلة وصول الحدث الى قاعة المحكمة "، مبينا ان " شكليه الاحتجاز لها اثر عميق على الحدث المتهم وقد تعيق حياته المستقبليه وانخراطه في المجتمع لان الحدث بمرحلة عمرية (خاصة من عمر العشر سنوات وحتى الخامسة عشر) اذ يكون شديد الحساسية، لاسيما الذين يرتكبون اعمال خارجة عن قانون المجتمع ومحيطه.
طقس العراق.. أمطار رعدية بدءاً من الغد
التخطيط تعلن عن الأسئلة الخاصة بالتعداد السكاني