بغداد- واع
أسهم التقدم الهائل الذي أضحى واضحا في مجال التقنيات الحديثة و ثورة التكنولوجيا و الزيادة الكبيرة في مستخدمي التكنولوجيا والأجهزة الحديثة حيث شهد العالم ثورة هائلة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات و بات الاعتماد على وسائل الاتصال الحديثة
في كل الجهات الرسمية وغير الرسمية حتى أصبح العنصر البشري يشك من إحلال الأجهزة الذكية من حواسيب وبرامج بدل الجهد البشري و أصبحت الدول تقاس مدى تقدمها بقدرتها على التعامل مع أجهزة الاتصال الحديثة في شتى مناحي الحياة و بالرغم من الفائدة الكبيرة التي تقدمها هذه الأجهزة واعتبارها نعمة كبيرة إلاإن هذه النعمة صاحبتها نقمة تمثلت في الاستخدام الغير القانوني لهذه الأجهزة حتى أصبحت هذه التكنولوجيا الحديثة تستخدم كمعول هدم في ايدي الخارجين عن القانون ، ومن الجرائم الخطيرة التي انتشرت في الآونة الأخيرة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ( الفيبسوك ، التويتر ، الانستغرام ) وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي بالتشهير و التسقيط
ونشر المعلومات غير الصحيحة أو مواقع الفضائح التي لاتستند على وثائق أو مستندات صحيحة واستهداف سمعة الناس وحيث إن الحق في السمعة من اسمي الحقوق التي يجب حمايتها و الحفاظ عليها وهي من المقومات الأساسية للمجتمع القوي و تحرص اغلب الدساتير و القوانين على حماية حق الإنسان في سمعته وشرفه وعدم المساس بها بأي وجه من الوجوه واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين و مع التطور المتسارع في جميع نواحي الحياة و إبداع العقل البشري في ابتكار أجهزة الاتصال الحديثة ومنها الحاسب الآلي الانترنت و أجهزة الهاتف النقال و الأجهزة المتطورة الأخرى و ظهور مواقع التواصل الاجتماعي وهي مواقع انتشرت في الانترنت الهدف منها التواصل بين الأصدقاء وتحقيق الفائدة في النواحي الاجتماعية و الاقتصادية و الفنية و الرياضية و الإخبار و الأمور العامة إلاإن البعض من ضعاف النفوس استغل أجهزة الاتصال الحديثة في ارتكاب الجرائم الالكترونية و منها الاحتيال الالكتروني و سرقة البنوك و التهديد عن طريق أجهزة الهاتف النقال و السب والشتم و القذف
و نشر الإباحية و الأفعال المخالفة للآخلاق و الآداب العامة و ظهرت المواقع الالكترونية المتعددة الاتجاهات منها ما تكون مفيدة في التواصل بين الأصدقاء و هناك من المواقع التي تخصصت في بث الشائعات و التحريض على العنف و التحريض على الفسوق و نشر الاتهامات والاتهامات بأسماء وهمية وتخصصت بعض المواقع في نشر الصور العائلية بدون موافقة أصحابها و بالرغم من إن الدستور العراقي النافذ لعام 2005 كفل حرية الرأي و التعبير حيث نصت المادة (38) من الدستور العراقي بنصها على : ( تكفل الدولة بما لايخل بالنظام العام و الآداب حرية التعبير بكل الوسائل و حرية الصحافة و الطباعة و الإعلان و الإعلام و النشر هذا فضلا عن إباحة النقد و الطعن بإعمال الموظف و المكلف بخدمة عامة وفقا للقانون) و تعتبر جريمة التشهير من الجرائم الماسة بحرية الإنسان و حرمته و التي نص عليها المشرع العراقي في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل حيث نصت المادة 433 من قانون العقوبات بان القذف هو إسناد واقعة معينة إلى الغير بإحدى طرق العلانية من شأنها لوصحت إن توجب عقاب من أسندت اليه أو احتقاره عند أهل وطنه و يعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين اذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو بإحدى طرق الإعلام الأخرى عد ذلك ظرفا مشددا ولايقبل من القاذف إقامة الدليل على ما اسند هالا اذا كان القذف موجها إلى موظف أو مكلف بخدمة عامة ا والى شخص ذي صفة نيابية عامة أو كان يتولى عملا يتعلق بمصلحة الجمهور و كان ما أسنده القاذف متصلا بوظيفة المقذوف أو عمله فإذاأقام الدليل على كل ما أسنده انتفت الجريمة وان جريمة التشهير يترتب عليها النيل من قدر المجني عليه و اعتباره في الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه وان المشرع العراقي اعتبر ارتكاب الجريمة عن طريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو بإحدى طرق العلانية من الظروف المشددة في ارتكاب جريمة التشهير و العلانية منصوص عليها في المادة (19) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل و الذي عد من وسائل العلانية ارتكاب الجريمة عن طريق الصحافة أو المطبوعات أو غيرها من وسائل الدعاية و النشر وقد اعتبر القضاء العراقي النشر عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي نشرا عن طريق وسائل الإعلام ذلك لان مواقع التواصل الاجتماعي متاحة للملايين من الناس الاطلاع عليها و تعد مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة من وسائل التعبير
و قد انشأت هذه المواقع أصلا لمساعدة الناس إلى التقارب و المشاركة الاجتماعية و كذلك التواصل مع الأصدقاء و العائلة و اكتشاف الإحداث المحلية و العالمية و العثور على المجموعات للانضمام إليهاإلاإن هذه المواقع هي سلاح ذو حدين لان البعض قد يقوم بالأفعال غير المشروعة من جرائم التشهير عن طريق النشر الذي يهدف إلىالتقسيط والهدف منه الإساءة إلىالآخرين أو نشر مقاطع فيديو ينسبونها لأشخاص بهدف التسقيط و التشهير
فقد ازداد ارتكاب جريمة التشهير عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وعن طريق المواقع الالكترونية من خلال شبكة الانترنت وقد يجد البعض في التشهير طريقة للتسقيط او المساومة في استغلال تلك المعلومات لغرض الإساءة للسمعة او القصد منها التنافس الوظيفي او التنافس الحزبي او التنافس الانتخابي او التجاري و الضغائن الشخصية وتشويه السمعه حيث يفاجئ الكثير من الناس بنشر تلك الصور و البيانات الشخصية و التي لايوافق على عرضها لعموم الناس والأصل في القانون إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة وتوفير الضمانات للمتهم في حماية حريته و سمعته و إن كان الدستور قد أعطى الحق للإعلام في كشف قضايا الفساد الإداري و المالي إلاإن حق النقد قد رسمه القانون
وفق شروط محددة لايجوز تجاوزها ومنها صحة الواقعة محل النقد أو الاعتقاد بصحتها و تكون صياغة عبارات النقد في عبارات مناسبة و القصد منها تحقيق المصلحة العامة و إن القانون لا يسمح للتعرض لحرمة الحياة الخاصة للناس إلا بالقدر الضروري الذي يحقق المصلحة العامة و إن الديمقراطية لا تعني التشهير و ذلك لان النقد الهادف و البناء القصد منه عرض الحقيقة و إن التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو جريمة يعاقب عليها القانون
ونرى إن يصار إلى إعادة النظر بأحكام عقوبة التشهير المنصوص عليه في المادة 433 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وتشديد العقوبة في هذه الجريمة و خاصة ما يتعلق بأحكام المادة 435 من قانون العقوبات واعتبارها من جرائم الحق العام و تفعيل دور مديرية الجريمة الالكترونية في وزارة الداخلية في كشف المواقع الوهمية حيث يقوم ضعاف النفوس بإنشاء صفحات وهميه الغاية منها ارتكاب جريمة التشهير الالكتروني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: الصباح
الأنواء الجوية تعلن كمية الأمطار المسجلة خلال 12 ساعة
الكهرباء: خطة من أربعة محاور لدعم قطاع التوزيع