سياسية
أوصت لجنة الدراسات في هيئة الإشراف القضائي اليوم الثلاثاء، بتطبيق قرار مجلس القضاء الأعلى المتضمن معالجة ظاهرة اطلاق العيارات النارية.
وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ان "هيئة الاشراف القضائي شددت على تطبيق قرار مجلس القضاء الاعلى المتضمن معالجة ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات العامة والخاصة وفقا لاحكام القرار رقم 570 لسنة 1982".
وأضاف البيان أن"القرار يقضي بان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من اطلق عيارات نارية في المناسبات العامة او الخاصة في المدن والقرى دون ان يكون مجازا بذلك من قبل السلطة المختصة".