سياسية
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الاربعاء، حكماً دستورياً بشان الطعون الواردة على مواد في قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) لسنة 2018، حيث قضت بعدم دستورية قسم تلك المواد من بينها المتعلقة بتحديد اهداف الشركة وعملية تسويق النفط.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت في الطعون الواردة قانون شركة النفط الوطنية العراقية واصدرت حكماً بشأنها".
وأضاف الساموك، أن "المحكمة وجدت ان المواد الدستورية التي تحكم موضوع الدعوى بشكل مباشر هي: المادة (5) من الدستور التي نصت على (السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات) ، والمادة(61/اولاً) من الدستور التي نصت على اختصاص مجلس النواب بتشريع القوانين الاتحادية، والمادة (62/ثانياً) من الدستور التي نصت على (لمجلس النواب اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات".
وتابع، أن "المواد بحسب حكم المحكمة الاتحادية العليا تشمل ايضاً المادة (78) من الدستور التي اناطت برئيس مجلس الوزراء مسؤولية التنفيذ المباشر للسياسة العامة للدولة، والمادة (80) من الدستور التي اناطت في الفقرتين (اولاً ورابعاً) بمجلس الوزراء صلاحية تخطيط وتنفيذ السياسة والخطط العامة للدولة واعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية".
واشار، إلى أن "المحكمة ذكرت في حكمها المادة (106) من الدستور التي قررت وجود هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية وتحقيق العدالة، والمادة (110) من الدستور نصت على الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية ومنها ما نصت عليه الفقرة (اولاً) منها على (رسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية)، والفقرة (ثالثاً) منها التي نصت على (رسم السياسة المالية والكمركية واصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقليم والمحافظات في العراق ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وانشاء البنك المركزي وادارته)".
وبين المتحدث الرسمي، أن "المحكمة اوردت نوهت إلى المادة (111) من الدستور التي قررت ان النفط والغاز هو ملك الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات، والمادة (112) من الدستور حيث تنص الفقرة (اولاً) منها على ان ادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية تتولاه الحكومة الاتحادية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد مع مراعاة الاقاليم المتضررة وتلك التي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والمتضررة بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد".
وزاد، أن "المحكمة ذكرت الفقرة (ثانياً) من ذات المادة تنص على صلاحية الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية لتطوير ثروة النفط والغاز، والمادة (114) من الدستور التي اختصت ببيان الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم ومنها رسم سياسات التنمية والتخطيط العام ورسم سياسة الموارد المالية الداخلية وتنظيمها بما يضمن توزيعاً عادلاً لها".
وأستطرد الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن ايراد اي نص في قانون يؤدي الى نزع اختصاص من اختصاصات السلطات الاتحادية الحصرية او الاختصاصات المشتركة بينها وبين سلطات الاقاليم والمحافظات المنتجة للنفط والغاز يعد مخالفاً لاحكام الدستور ويلزم الحكم بعدم دستوريته".
ومضى إلى القول، إن "المحكمة الاتحادية العليا وتأسيساً على ما تقدم قررت الحكم بعدم دستورية المواد التالية:-
1- المادة (3) من القانون وذلك لان المهام التي حملتها اهدافها تتعارض مع احكام المادة (112) بفقرتيها (اولاً ) و(ثانياً) والمادة (114) من الدستور ذلك ان المهام التي ذكرتها المادة (3) موضوع الطعن يلزم ان تكون من الحكومة الاتحادية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة للنفط.
2- الفقرة (ثالثاً وخامساً) من المادة (4) من القانون وبقدر تعلق الامر بعملية تسويق النفط حيث ان ذلك من مهام وزارة النفط والشركة المرتبطة بها، وذلك لتعارضها مع المادة (112) من الدستور.
3- المادة (7/اولاً/1) من القانون التي نصت على (يرأس الشركة موظف بدرجة وزير ....) وذلك لتعارضها مع احكام المادة (62/ثانياً) من الدستور حيث جاء النص المذكور خلافاً للمشروع الحكومي رغم كونه متضمناً جنبة مالية.
4- البند (ح) من الفقرة (ثانياً) من المادة (7) المتعلقة بجعل شركة النفط (سومو) من التشكيلات المرتبطة بمركز الشركة ، وذلك لتعارضها مع احكام المادة (110/اولاً وثالثاً) من الدستور.
5- المادة (8) من القانون التي نصت على مهام مجلس الادارة وان غالبية هذه المهام هي من اختصاصات الحكومة الاتحادية مع الاقاليم والمحافظات المنتجة للنفط معاً استناداً للمواد (78) و(80) و (112) من الدستور".
6- المادة (11) من القانون التي نصت على (اولاً: تستقطع الشركة مبلغاً يغطي جميع الكلف الاستثمارية والتشغيلية ولا يقل عن معدل الكلفة في جميع الحقول المستثمرة عن كل برميل من النفط الخام والغاز المنتج مضافاً اليه نسبة معينة من الربح ويتم تحديد ذلك بالاتفاق بين الشركة ووزارات المالية والنفط والتخطيط ويصادق عليه مجلس الوزراء وتتم مراجعته كل ثلاث سنوات ويستقطع مباشرة من حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي عن عوائد النفط والغاز. ثانياً: يتم تسوية الحسابات بين الشركة ووزارة المالية بعد نهاية السنة المالية للشركة وبعد اكتمال الحسابات النهائية لها ومصادقة ديوان الرقابة المالية عليها)، وذلك لتعارضها مع احكام المواد (78) و(80) و(111) و(112) من الدستور.
7- المادة (12) من القانون التي بينت الايرادات المالية للشركة وارباحها واوجه توزيعها ، وذلك لتعارضها مع احكام المواد (78) و (80/اولاً وثانياً) و (106) و(111) و (112) من الدستور.
8- المادة (13/ثانياً) من القانون التي نصت على (استثناء حوافز العاملين في الشركة من احكام قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ويحدد ذلك بنظام يصدره مجلس الوزراء.)، وذلك لتعارضها مع احكام المادة (62/ثانياً) من الدستور حيث انها تضمنت جنبة مالية لم يؤخذ فيها رأي مجلس الوزراء.
9- المادة (16) من القانون التي نصت في الفقرة (اولاً) منها على استثناء الشركة والشركات المملوكة لها من قانون الادارة المالية وقانون الشركات العامة وقانون الجمارك وقانون اقامة الاجانب وقانون تنفيذ العقود الحكومية وتعليمات تسهيل تنفيذه وقانون بيع وايجار اموال الدولة وتعليمات تسهيل تنفيذه، ونصت الفقرة (ثانياً) منها على (يصدر مجلس الوزراء وباقتراح من الشركة نظاماً يحل محل القوانين المستثناة والمنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من هذه المادة كل على حده بما يضمن حقوق الخزينة العامة.)، وذلك لتعارضها مع احكام المادة (5) من الدستور التي لا تجوز الغاء قانون ما بنظام او تعليمات.
10- المادة (18/سادساً) من القانون التي نصت على (للشركة ان تساهم في تنمية القطاع الزراعي والصناعي والخدمي ...)، وذلك لتعارضها مع احكام المادتين (78) و(80) من الدستور".
وذكر الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا قررت رد بقية الطعون الواردة في الدعاوى الموحدة المذكورة آنفاً وذلك لعدم تعارضها مع احكام الدستور ومع السياسة العامة للدولة المنصوص عليها في المادة (80) من الدستور، ولانها جاءت خياراً تشريعياً لمجلس النواب وفق صلاحياته المنصوص عليها في المادة (61/اولاً) من الدستور".