بغداد - واع
ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى الطعن بعدم دستورية قانون الاحوال الشخصية النافذ رقم (188) لسنة 1959.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) اليوم الاثنين: إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود ونظرت دعوى الطعن بعدم دستورية قانون الاحوال الشخصية النافذ بحجة أنه غير مصادق عليه وفق دستور عام 1958 المؤقت".
وتابع أن "المدعي ذكر أن احد اعضاء مجلس السيادة في عام 1959 لم يوقع على القانون"، مبيناً ان "المحكمة أكدت أن القانون المطعون بعدم دستوريته صدر اتساقاً مع الدستور السابق والدستور الحالي وفق المادة (130) منه التي تنص على (تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لأحكام هذا الدستور)".
ولفت إلى أن "المحكمة قالت إن احد اعضاء مجلس السيادة الذي لم يوقع كان اعتراضه على مساواة الارث بين الرجل والمرأة، وهو ما جرى تعديله في عام 1963".
وزاد أن "المدعي طعن ايضاً بعدم دستورية المادة الفقرة (3) من المادة (39) من القانون التي تنص على تعويض المرأة المطلقة تعسفاً، الا أن المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن الشريعة الاسلامية لا تمنع من جبر الضرر اذا كان من احدثه متعسفاً في احداثه، وبناء عليه تقرر رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور".
وزير الخارجية: سياسة الحكومة إبعاد العراق عن الحرب
طقس العراق.. أمطار رعدية بدءاً من الغد
التخطيط تعلن عن الأسئلة الخاصة بالتعداد السكاني