�غداد- واع
اصدر مجلس الوزراء اصدار النظام رقم (6) لسنة 2018، نظام الأجور في المطارات المدنية، الذي دققه مجلس الدولة، استناداً الى احكام المادة (80/ ثالثاً) من الدستور، واحكام المادة (139) من قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974.
وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، أن "القرار يأتي لتنظيم الأمور المالية بالنسبة للمطارات المدنية وتحسين الإيرادات بعد مقارنتها مع نظيراتها المعتمدة في عدد من دول الجوار، وضمان التوازن بين اجتذاب حركة شركات الطيران الوافدة للبلد والمارة بمجاله الجوي".
وأضاف البيان أن "النظام يضمن تحديد الأجور في العديد من المجالات أبرزها (عبور الأجواء العراقية والخدمات الملاحية، هبوط الطائرات والخدمات الأرضية ومنظومة المطارات) وغيرها من المجالات الأخرى".