nbsp;
بغداد – واع
اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، ان قانون المفوضية رقم (11) لسنة 2007 المعدل اوضح الطرق القانونية للاعتراض من قبل الجهات المتضررة من نتائج الانتخابات من خلال تقديم الشكاوى الانتخابية في يوم الاقتراع وفقاً للاجراءات القانونية والفنية التي تضعها المفوضية.
واكدت المفوضية في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه ان"مجلس المفوضين هو السلطة الحصرية للبت بالشكاوى، وان المجلس نظر في الشكاوى التي بلغت 1436 في التصويت العام والخاص اضافة الى تصويت الخارج".
واضاف انه"تم تصنيف الشكاوى من قبل لجان مختصة في مجلس المفوضين، وتبين وجود (33 شكوى) حمراء، لافتا الى "الغاء 103 محطات توزعت على المحافظات التالية (الانبار، نينوى، صلاح الدين، بغداد، اربيل) بعد تدقيق هذه المحطات".
واكد ان"المفوضية تتسلم الطعون في مكاتب المحافظات ومكتبي بغداد الكرخ والرصافة، وان قانون المفوضية اعطى الحق للجهات المتضررة بالطعن بقرارات مجلس المفوضين امام الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية، وقراراتها ملزمة للمفوضية".