بغداد - واع
ردت المحكمة الاتحادية العليا، دعوى الطعن بعدم دستورية نظام المراسم، وتحكم بأن ما اوردته المادة (47) من الدستور بذكر السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية كان على سبيل التعداد وليس على سبيل التراتيبية او التفضيل بين هذه السلطات.
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة اياس الساموك في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 6/ 5/ 2018 برئاسة القاضي مدحت المحمود وعضوية القضاة كافة في الدعوى المقامة من رئيس مجلس النواب ضد رئيس مجلس الوزراء اضافة لوظيفتهما الى ان المادة (47) من الدستور حينما ذكرت السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية كان ذكرها على سبيل التعداد وليس على سبيل التراتيبية او التفضيل بين سلطة واخرى لان (الواو) الواردة بين كل سلطة واخرى هي (واو) العطف و (واو) العطف في قواعد اللغة العربية لايمكن ان تكون على سبيل التراتيبية او على سبيل التفضيل بين مسمى واخر".
وأوضح أن "المحكمة الاتحادية العليا قضت برد دعوى الطعن بنظام المراسم رقم (4) لسنة2016 الذي اعتمد في ترتيب العناوين الواردة فيه المهام الذي يتولاها كل عنوان وارد فيه حاكما لضبط التراتيبية الواردة فيه، وهذا يجد سنده في الفقرة (ثانيا) من المادة (58) من الدستور".