أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، عن أبرز التعديلات على قانونها والمقرر إقرارها قريبا، فيما أشارت الى أن التعديلات تتضمن فرض غرامة تصل الى 10 ملايين دينار على المخالفين.
وقال مدير إعلام المديرية العميد رحمن حسين مهدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك تعديلاً بقانون الدفاع المدني بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً لأحكام البند أولاً من المادة 61 والبند ثالثاً من المادة 73 من الدستور".
وأضاف أن "المادة الأولى تلغي نص البند ثانيا من المادة العاشرة من قانون الدفاع المدني 44 لسنة 2013 ويحل محله ما يلي : يخول رئيس الدفاع المدني في المحافظة بما يلي، حيث كانت سابقا المادة عشرة البند ثانيا يخول المحافظ بقرار الإلغاء أو قرار الغلق، أي من صدور المخالفة لحين وصولها الى المحافظ وإقرار الغلق يأخذ وقتا كبيرا جدا، وحاليا تم التعديل بتخويل رئيس الدفاع المدني في المحافظة بما يلي:
أولاً - ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في البند خامساً من مادة 5 من قانون غلق المنشآت أو المعامل أو الشركات في حالة عدم تنفيذها شروط الوقاية والسلامة أو عدم توفيرها مستلزمات الدفاع المدني بعد توجيه الانذار استنادا الى تقارير وكشوفات مديرية الدفاع المدني ويستمر الغلق لحين زوال الأسباب سابقا، حيث كان الغلق 15 يوماً من صلاحية المحافظين وحاليا التعديل هو يستمر الغلق لحين زوال أسباب الغلق سواء متطلبات توفيرها أو مخالفات إزالتها"، مشيراً إلى أن "غلق المنشآت أو المعامل أو الشركات بدون إنذار في الحالات الطارئة".
وتابع أن "المادة ثانياً- يلغى نص البند العاشر من المادة 11 من القانون ويحل محله عاشراً: وضع المواصفات الفنية للعجلات والأجهزة والمعدات الخاصة بالوقاية والسلام والإنقاذ وأعمال الدفاع المدني الاخرى المراد استيرادها بتعليمات يصدرها الوزير ويجري إبلاغها على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمنشآت والقطاعات كافة".
وواصل: "أما المادة الثالثة فيلغى نص المادة 20 من القانون ويحل محله ما يلي: هذه المادة خاصة بالغرامات سابقا حيث كانت من 250 ألفاً الى مليون دينار وحاليا تم في التعديل رفع سقف من يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن 250 ألفاً ولا تزيد على 10 ملايين دينار عراقي كل من خالف أحكام هذا القانون والتعليمات والقرار والبيانات الصادرة بموجبه".
وأكمل أن "المادة الرابعة :يلغى نص المادة 30 من القانون ويحل محله ما يلي: المادة 30 أولاً تلتزم الدوائر والمنشآت في مختلف القطاعات بخفارات الدفاع المدني وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير وتلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمنشآت في جميع القطاعات وتطبيق الدليل استرشاد مرجعي الصادر من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة من وزارة التخطيط رقم 646 لسنة 1996 وهناك مواصفات يجب ان يكون القرار من قبل التقييس والسيطرة النوعية أيضا".
ولفت إلى أن "المادة الخامسة يضاف ما يلي الى المادة 33 من القانون ويكون البند خامسا وسادسا هو نصب وصف وصيانة فوهات الحريق في الأماكن العامة ومراكز الدفاع المدني حسب المواقع والمواصفات التي تحددها مديرية الدفاع المدني".
وبين أن "المادة سادسا تضمنت مراقبة مراحل الإنشاء والتشييد للأبنية حيث كان سابقا يتم الكشف عن البناية حين إنجازها بالكامل وحاليا بعد التعديل ستكون مراقبة الدفاع المدني للأبنية المشيدة وفي جميع القطاعات ذات الاستخدام التجاري والصناعي والسياحي والخدمي والسكني بمراحل تشييد هذه الأبنية، وإكمال الموافقات الرسمية من الجهات المعنية والتأكد من مراعاة ما ورد في البند ثانياً من المادة 30".
وأشار إلى أن "المادة سادسا يضاف ما يلي للقانون وتكون المادة 37 هذه المادة تعفى تشكيلات مديرية الدفاع المدني من أجور الماء عن فوهات الحريق الموجودة داخل مراكز الدفاع المدني بغية تعزيز الإجراءات والتدابير الوقائية لتقليل حصول الحوادث وتعديمها عند حدوثها والحد من المخالفات الخاصة بالوقاية والسلامة والإطفاء عند إنشاء المشاريع والمنشآت وتعديل مبالغ الغرامات المفروضة على المحافظات".
وأوضح أن "المقترح إلى الان في مجلس النواب ولم يتم التصويت عليه"، معرباً عن "أمله بأن يتم التصويت على المقترح بأقرب وقت للعمل على التعديل الجديد ".
النقل تسجل حدوث هزة أرضية في نينوى
طقس العراق.. أمطار رعدية بدءاً من الغد
التخطيط تعلن عن الأسئلة الخاصة بالتعداد السكاني