وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "المدان استخدم مواقع التواصل الاجتماعي لعرض القطعة الأثرية للبيع". وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 44/ الشق الأول من قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 المعدل واستدلالاً بأحكام المادة 132/ 3 من قانون العقوبات".