بغداد - واع
فصل قاضي المحكمة الجنائية العليا، القاضي علي كمال، اليوم الاثنين، أربعة ملفات بينها ملف النظام المباد وما ترتبط به من قضايا وأحكام، وفيما أوضح آلية اختيار القضاة والمدعين العامين، كشف بالأرقام عن إحصائية بالقضايا والأحكام ضمن مسؤولية المحكمة الجنائية.
وقال كمال، في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اختصاص المحكمة الجنائية العليا جنائي، وتسـري ولايتهـا على كل شخص طبيعي سواء أكان عراقياً أم غير عراقي مقـيم في العراق ومتهم بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (11) و(12) و(13) و(14) مـن قانون المحكمة رقم 10 لسنة 2005، والمرتكبة من تاريخ 17/7/1968 ولغاية 1/5/2003، في جمهورية العراق، أو أي مكان آخر".
وأضاف أن "الجرائم تشمل:
أ- جريمة الإبادة الجماعية.
ب- الجرائم ضد الإنسانية.
ج- جرائم الحرب.
د- انتهاكات القوانين العراقية المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون".
اختيار القضاة والمدعين العامين
وأوضح كمال، أن "المادة (4) من قانون المحكمة رقم 10 لسنة 2005، حددت كيفية وشروط اختيار القضاة والمدعين العامين وإنهاء خدمتهم، حيث يرشح مجلس القضاء الأعلى جميع القضاة والمدعين العامين في هذه المحكمة".
وتابع: أن "تعيينهم يتم بقرار من مجلس الرئاسة بعد موافقة مجلس الوزراء، وأن يكونوا في الصنف الأول استثناء من أحكام قانون التنظيم القضائي وقانون الادعاء العام، وتحدد رواتبهم ومكافآتهم بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء"، مبيناً أن "مدد توليهم المسؤولية غير محددة".
ولفت إلى أن "أوامر صدرت بتغيير عدد منهم لأسباب عدة منها تنظيمية ومنها لأسباب حيادية على سبيل المثال لا الحصر القاضي رؤوف رشيد قد طلب من رئاسة المحكمة التنحي عن النظر في قضية حلبجه كونه من مواليد هذه المدينة ويخشى الانحياز اللاشعوري".
إحصائية بالقضايا والأحكام
ويقول القاضي كمال: إن "23 حكماً صدر فـي القضايا الرئيسة من أركان النظام المباد كان عـدد المحكومين فيهـا 159 محكـوماً و138 مفرجاً عنه من محاكم الجنايات في هذه المحكمـة، و(6178) قضية أغلقت في دور التحقيـق غلقاً مؤقتاً أو نهائياً لعدم كفاية الأدلة المتحصلة ضد المتهمين أو لوفاتهم".
وأشار إلى أن "151 حكماً صدر في القضايا المتفرقة تمثلت في (41) حكماً و(110) إفراجات"، مؤكداً أن "التمييز تلقائي حسب قانون المحكمة".
النظام المباد
ويوضح كمال، أن "23 قضية رئيسة تتعلق بالنظام المباد، تم حسمها جميعاً تخص المتهمين الذين تم القبض عليهم آنذاك، وهناك متهمون هاربون مطلوبون عن هذه القضايا ".
وبخصوص المطلوبين الـ55 ممن تولوا السلطة ومناصب إبان عهد النظام المباد، قال القاضي كمال: إن "33 منهم تم إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم، فيما لا يزال 17 منهم هاربون، و4 توفوا قبل أن يقبض عليهم، فيما توفي آخر في التوقيف".
ولفت إلى أن "هناك قضايا مرتبطة بعائلة صدام حسين، تنظر بها المحكمة بينها قضية هدر الثروة الوطنية، إذ صدرت بحق عائلة صدام حسين أوامر قبض وفق المادة 2/14 من قانون المحكمة رقم 10 لسنة 2005".
وأكد أنه "لم يتم شمول أركان أو من ارتبطوا بالنظام المباد وبعثيين بالعفو العام أو الخاص، وفقاً لما جاء في المادة 27/ثانياً من قانون المحكمة رقم 10 لسنة 2005، والتي نصت على: (لا يجوز لأية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية إعفاء أو تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة وتكون العقوبة واجبة التنفيذ بمرور (30) يوماً من تاريخ اكتساب الحكم أو القرار درجة البتات)".
دعاوى خارجية
ويشير رئيس المحكمة الجنائية العليا، إلى أنه "وفقاً لما جاء في القاعدة (22/ ثانياً) من قواعد الإجراءات وجمع الأدلة الملحق بقانون المحكمة رقم 10 لسنة 2005، والتي نصت على: (يجوز للوزراء العراقيين أو مكاتب الحكومة أو ضباط التحقيق أو المنظمات الدولية أو أي وكالة أو منظمة أخرى تقديم الشكوى إلى قاضي التحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا)، وفي قضية الجنديين البريطانيين قام الممثل القانوني للقوات متعددة الجنسيات بطلب الشكوى ضد مرتكبي جريمة قتل الجنديين البريطانيين في البصرة بعد أحداث عام 2003".
وأضاف: "ولأن زمن وقوع الجريمة يدخل ضمن ولاية المحكمة وكان في 13/3/2003، أحالت محكمة التحقيق القضية وفقاً للمادة القانونية 13 الفقرة أولاً /أ من قانون المحكمة رقم 10 لسنة 2005".
ليفربول يتخطى برايتون ويتصدر الدوري الإنجليزي
مصر تستضيف مباحثات بين فتح وحماس بشأن غزة
موقع سفينة نوح يظهر على أقدم خريطة محفورة على لوح طيني بابلي
الحشد الشعبي يساند الدفاع المدني في إخماد حريق الظلال
الهجرة تعلن قرب إغلاق ملف المخيمات في أربيل