بغداد – واع
أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن الحكم على قاتلة الطفل موسى ولاء.
وقال المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ما يتداوله البعض في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص جريمة قتل الطفل (موسى ولاء عبد الحسين) غير دقيق بسبب عدم معرفة أحكام القانون، ذلك ان المحكمة المختصة أوضحت ان ماثبت لديها من خلال التحقيق الابتدائي والمحاكمة والاستماع إلى أقوال المدعين بالحق الشخصي والشاهد ومن خلال ما ورد بأقوال المتهمة (عذراء الجنابي) والاطلاع على التقرير الطبي التشريحي الذي بين أن سبب وفاة الطفل هو متلازمة الطفل المعذب والمقصود بها (بالاذيات العمدية التي يتعرض لها الطفل سواء كانت طفيفة أو خطيرة أو قاتلة من قبل المعنيين بتربية الطفل مثل أحد الأبوين أو أحد إفراد العائلة)، إضافة إلى أن المتهمة اعترفت بقيامها بضرب الطفل في فترات متفاوتة من باب التأديب وان هذا الضرب أفضى إلى وفاة المجني عليه".
وأضاف، أن "المحكمة وجدت أن جريمة المتهمة تنطبق وإحكام المادة 410 من قانون العقوبات والتي تعالج حالات (الضرب المفضي إلى الموت) وبموجب هذه المادة فإن الحد الأقصى للعقوبة هو السجن (15) سنة ولا يمكن فرض عقوبة أكثر من العقوبة المحددة بنص القانون"، موضحة ان "قرار المحكمة هذا ليس نهائيا وأنما سوف يخضع لتدقيق محكمة التمييز".
أسعار النفط تحقق المزيد من المكاسب
في عيدها الـ 65.. مسؤولون وإعلاميون يشيدون بدقة ومهنية الرسالة الإعلامية لوكالة الأنباء العراقية
طقس العراق.. أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة