بغداد - واع - آمنة السلامي
فصَّل نقيب المعلمين عباس كاظم السوداني، اليوم الأربعاء، العقوبات الواردة بقانون حماية المعلم، بينما حدد عقوبة المعتدي على الملاكات التدريسية وفقاً للقانون.
وقال السوداني، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قانون حماية المعلم رقم 8 لسنة 2018 أُقِرَّ داخل مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية ودخل حيِّز التنفيذ وأصبح ملزماً للعمل به"، لافتاً إلى أن "القانون يضم بفقراته جملة من العقوبات تصل إلى معاقبة الطلبة الذين يعتدون على الملاكات التربوية والتدريسية، وعقوباتها الحبس من سنة إلى 3 سنوات، وغرامة مالية من مليوني دينار إلى 10 ملايين دينار أو بهاتين العقوبتين".
وأضاف، أن "فقرات القانون تعاقب أيضا بالحبس مدة لا تقل عن أربع سنوات وبغرامة لا تقل 5 ملايين دينار ولا تزيد عن 10 ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين بحق كل من يعتدي أو يتوعد بمطالب عشائرية"، مبيناً، أن "هناك بعض الملاكات التي تتعرض للاعتداءات تلجأ إلى الحل العشائري وتترك القانون".
وأكد، أن "اللجوء إلى الحل العشائري للاعتداءات على الملاكات التربوية أمر يخالف القانون ويخالف قانون حماية المعلم رقم 8 لسنة 2018".
الأنواء الجوية: أمطار غزيرة وعواصف رعدية في مناطق متفرقة
النقل: توجه لافتتاح خطوط جوية مباشرة مع 4 مدن عالمية
في عيدها الـ 65.. مسؤولون وإعلاميون يشيدون بدقة ومهنية الرسالة الإعلامية لوكالة الأنباء العراقية