قرارات مجلس الوزراء بجلسة اليوم

سياسية
  • 24-01-2023, 19:20
+A -A

بغداد - واع
قرر مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم الثلاثاء، تكريم منتخبنا الوطني وتعويض ضحايا حادثة التدافع بخليجي 25 وحادث السير على طريق ذي قار – البصرة وأصدر قرارات أخرى تتعلق بعدة ملفات بينها الاقتصاد والأمن.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الرابعة لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها".
ووجّه السوداني خلال الجلسة وفقاً للبيان بتقديم كتاب شكر وتقدير إلى الموظفين والكوادر التي ساهمت في تنظيم بطولة خليجي البصرة 25.
كما وجّه رئيس الوزراء بدعم جهود وزارة الاتصالات وخطتها الرامية إلى تحسين خدمة الإنترنت وتخفيض أسعارها.
وواصل مجلس الوزراء خلال جلسته مناقشة ملف المتعاقدين مع مؤسسات الدولة، ووافق على استحداث وزارة المالية العناوين والدرجات الوظيفية في ضمن موازنة الدوائر والتشكيلات بحسب التفاصيل المبينة في كتاب وزارة المالية، لتثبيت المتعاقدين قبل 2 تشرين الأول 2019، على الملاك الدائم ضمن النفقات التشغيلية أو التخطيطية لكل تشكيل.
وتنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتكريم المنتخب الوطني المتوج بكأس بطولة خليجي البصرة 25، فقد وافق مجلس الوزراء على ما يأتي وفقاً للبيان:

1-    تكريم لاعبي المنتخب الوطني بكرة القدم والملاك الإداري والتدريبي وأعضاء الوفد والحكام من العراقيين فقط، بقطع أرض سكنية مجاناً بمساحة 200م2 في العاصمة بغداد، وذلك بعد تحقيقهم إنجازاً رياضياً كبيراً للعراق وإحرازهم بطولة خليجي 25 التي أقيمت في محافظة البصرة، وإضافة رئيس الاتحاد.
2-    منح المذكورين في الفقرة (1) آنفاً جوازات سفر دبلوماسية.

وفي سياق التوجيهات ذاتها، وافق مجلس الوزراء على منح مبلغ 10 ملايين دينار، لذوي المتوفين في حادثي التدافع في المباراة النهائية لبطولة خليجي 25، وحادث السير المروري على طريق ذي قار-البصرة (من المصارف الحكومية التابعة إلى وزارة المالية).

واطلع مجلس الوزراء بحسب البيان في جلسته على واقع الشركات العامة التابعة إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، وناقش الخسائر المتحققة على مدى السنوات الماضية، وفي ضوء ذلك، واستناداً إلى أحكام المادة (31/ثانياً) من قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدّل، وافق المجلس على ما يأتي:

أولاً/ دمج الشركات المثبتة في أدناه التابعة إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، لتصبح بحسب الآتي:

1-     دمج شركة المنصور العامة للمقاولات الإنشائية مع شركة الفاو الهندسية العامة، ليكون اسمها شركة الفاو الهندسية العامة.
2-    دمج شركة الرشيد العامة للمقاولات الإنشائية مع شركة آشور العامة للمقاولات الإنشائية، ليكون اسمها شركة آشور العامة للمقاولات الإنشائية.
3-    دمج شركة المعتصم العامة للمقاولات الإنشائية مع شركة حمورابي العامة للمقاولات الإنشائية، ليكون اسمها شركة حمورابي العامة للمقاولات الإنشائية.
4-    دمج شركة الفاروق العامة للمقاولات الإنشائية مع شركة سعد العامة ليكون اسمها شركة سعد العامة للمقاولات الإنشائية والاستشارات الهندسية.

ثانياً: تؤول الحقوق والالتزامات كافة والأموال المنقولة وغير المنقولة للشركات المدمجة إلى الشركة الجديدة.

ثالثا: أخذ الوزارة المذكورة آنفاً استكمال الإجراءات القانونية من (إصدار شهادة التأسيس وبيان التأسيس والأنظمة الداخلية للشركات المدمجة) والإجراءات الأخرى.

وناقش مجلس الوزراء التوصيات المتعلقة بالتعرفة الكمركية، وما تشكله من أهمية في توفير الإيرادات المالية لخزينة الدولة، ودورها في تنظيم الاستيراد والتصدير، حيث وافق مجلس الوزراء على إقرار تلك التوصيات، وإعادة العمل بقرار مجلس الوزراء (186 لسنة 2018)، وتعديل بعض فقراته ليكون الترسيم الكمركي كالآتي:

1-    حاوية 20 قدماً، تكون رسومها 2 مليون دينار.
2-    حاوية 40 قدماً، تكون رسومها 4 ملايين دينار.
3-    يُستثنى من أعلاه السكائر والمشروبات الكحولية والذهب والهواتف النقالة والسيارات، والمعسّل ومواد التجميل والعطور، والسلع المشمولة بقانون حماية المنتجات العراقية رقم (11 لسنة 2010).
4-    تقدّم تأمينات بمقدار 500 ألف دينار، عن عدم تصديق شهادة المنشأ والقوائم التجارية (الفاتورة).
5-    يرسّم الشحن المجزأ أقل من حاويــــة بالطرق الاعتيادية (حسب النسب المئوية للتعرفة الكمركية بالفقرات في أدناه.

6-    تكون قيمة الضريبة بمقدار (ربع) الرسوم الكمركية، وكالتالي:
-    حاوية 20 قدماً، تكون ضريبتها 500 ألف دينار مقطوعة.
-    حاوية 40 قدماً، تكون ضريبتها 1 مليون دينار مقطوعة.
-    تكون التعرفة الكمركية لبقية المواد ( 6.5%)، باستثناء الأدوية فتكون (0,5%) ، والمواد الغذائية (1%).

7-    للمستورد اختيار نوع الترسيم على أساس الحاوية كما بالفقرات أعلاه، أو على أساس النسب المئوية للتعرفة الكمركية في الفقرة السابقة.
8-    يُمنع منعًا باتاً تدخل السيطرات الأمنية على الطرق كافة في الشؤون الكمركية.
9-    على الهيئة العامة للكمارك التحقق والتحري عبر السيطرات الثابتة والمتحركة من تطبيق ما ورد آنفاً للبضائع الداخلة من جميع منافذ العراق ومقدار التعرفة، وتخول باستيفاء فرق الرسوم الكمركية بخلاف ذلك.
10-    قيام الهيئة العامة للكمارك وبالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان العراق برفع مقترح لتوحيد الرسم الكمركي لكل من (الذهب ومواد التجميل والعطور والمشروبات الكحولية والسكائر والمعسل والسيارات) مع الرسوم المستوفاة من منافذ الإقليم، وعرض المقترح على مجلس الوزراء لأخذ القرار المناسب بشأنه.
11-    عدم مطالبة المستوردين بإجازات الاستيراد للبضائع الواردة طيلة نفاذ القرار.
12-     قيام المجلس الوزاري للاقتصاد بتقييم نتائج العمل بالقرار بعد فترة (6) أشهر من تأريخ إصداره.
13-    يُعمل بالنصوص المذكورة في هذا القرار لحين أخذ مجلس الوزراء قراراً بشأن المقترح المذكور في الفقرات السابقة .
14-     يلغى قرار مجلس الوزراء المرقم (23025) لسنة 2023 .
15-    ينفذ هذا القرار بدءاً من تأريخ 1 شباط 2023.

وتابع البيان إنه بهدف دعم قوات حرس الحدود لتشييد معابر على الطريق الحدودي وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

1-    تمويل وزارة المالية مبلغ مليار دينار إلى وزارة الداخلية بحسب الآلية في قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022) إلى قيادة قوات حرس الحدود لإنشاء معابر على الطريق الحدودي.

2-    قيام وزارة النفط بإهداء (850) أنبوباً مستهلكاً إلى وزارة الداخلية لإكمال المعابر المذكورة آنفاً.

وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله، وأصدر القرارات الآتية: 

أولا/ الموافقة على تخويل السيد وزير الصناعة والمعادن، صلاحية التفاوض والتوقيع على منحة تمويل مركز البحوث والرعاية الطبية في جامعة الموصل (MRCC)، لصالح وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي بمبلغ (10000000) يورو، فقط عشرة ملايين يورو، المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، استناداً إلى المادة (6) من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية (2 لسنة 2022)، بحسب طلب وزارة المالية.

ثانيا/ الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الموقع عليها في مدينة أبو ظبي في 18 تشرين الأول 2021، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادتين (61/البند أولاً، و80/ البند ثانياً) من الدستور.

ثالثاً/ الموافقة على ما يأتي:
الإعفاء والتنازل عن استحصال أجور اللوحات المرورية للمركبات عدد (30) مركبة نوع إسعاف سنة الصنع 2022، والبالغ قدره 60000000 دينار، فقط ستون مليون دينار، المهداة من جمهورية الصين الشعبية إلى وزارة الهجرة والمهجرين المخصصة إلى مخيمات النازحين، من الأجور المبينة في قراري مجلس الوزراء (68، و237 لسنة 2016).

رابعا/ الموافقة على الإعفاء والتنازل عن استحصال أجور اللوحات المرورية للمركبات عدد (124) مركبة مستوردة لمصلحة ديوان الوقف الشيعي/ العتبة الحسينية، من الأجور المبينة في قراري مجلس الوزراء (68، و237 لسنة 2016).

خامسا/ 
إلغاء الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (219 لسنة2021)، وإنهاء تكليف السيد (مصطفى غالب مخيف) من مهمة محافظ البنك المركزي العراقي.