المحكمة الاتحادية تؤكد دستورية المادة (69) من قانون البنك المركزي

محلي
  • 12-11-2018, 15:18
+A -A

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
 بغداد - واع

أكدت المحكمة الاتحادية العليا ،اليوم الثلاثاء، أن المادة (69) من قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004 لا تخالف الدستور، فيما أشارت إلى أن اضافة نص تشريعي ليس من اختصاصاتها.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان ورد لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها ونظرت في دعوى الطعن بعدم دستورية المادة (69) من قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004".

وأوضح أن"نص المادة هو أن "يقوم الطرف المتضرر أو الاطراف المتضررة من قرار أو أمر أو اجراء اصدره أو قام به المصرف المركزي العراقي برفع طلب كتابي إلى المحكمة ويلتمس فيها مراجعة القرار"، منوها الى ان "تقديم الطلب يكون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار أو الامر".

وأضاف الساموك بحسب البيان أن "المدعي طلب في دعواه كذلك تشريع نص يلزم بأن تبدأ مدة الطعن بعد التبلغ بالقرار".

وأشار إلى أن "المحكمة وجدت أن نص المادة (69) من قانون البنك المركزي لا يخالف الدستور بوصفه خيار تشريعي له مثيل في قانون المرافعات المدنية بالنسبة للقرارات التي تصدر في مجال القضاء المستعجل،"، لافتا إلى أن "طلب اضافة نص تشريعي من المحكمة الاتحادية العليا خارج اختصاصها، ومن ثَم قررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور".