بغداد – واع – وسام الملا
حددت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد، الفئات التي سيتم استثنائها من قانون خدمة العلم.
وقال عضو اللجنة محمد رسول في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قانون خدمة العلم جاء من الحكومات السابقة وموجود في المجلس منذ الدورات السابقة"، مبيناً أن "من مهام اللجان قراءة جميع القوانين التي تأتي من الحكومة كما جاءت وبعدها يمكن تعديلها في القراءة الثانية من قبل المجلس".
وأضاف أن "اغلب الدول في العالم لديها قانون خدمة العلم"، مشيراً الى أن "الاعتراضات حالة طبيعية وجميع النقاط المختلف عليها ممكن تعديلها وتصحيحها ليكون منسجما مع المجتمع العراقي".
وأشار الى أن "القانون يشمل جميع غير الحاصلين على الشهادة وكذلك من لديه شهادة المتوسطة يخدم 18 شهراً، ومن لديه شهادة الاعدادية يخدم لمدة سنة، وشهادة البكالوريوس تسعة اشهر، وشهادة الماجستير ستة اشهر، والدكتوراه ثلاثة اشهر" ،لافتاً الى أن "هناك رأيا لخدمة الدكتوراه وممكن الغاؤها".
وتابع أن "الراتب لم يذكر ضمن القانون ولكن الاراء بين 300 الف حتى 500 الف دينار وهذا يحتاج الى دراسته مع الحكومة الحالية لتخصيص الميزانية"، موضحاً أن "القانون يطبق حين اقراره ويشمل اعمار 18 حتى عمر 45 سنة وهناك اراء لتقليلها حتى عمر 40 وهناك استثناءات لمن هو وحيد لعائلته وللمستمر في الدراسة".
ولفت الى، أن "الموظف يستمر باستلام الراتب من دائرته ويساق الى خدمة العلم ليقضي المدة وبعدها يعود الى عمله السابق في دائرته".