بغداد – واع – آمنة السلامي
أوضحت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، إجراءات منح إجازات بناء وتحويل جنس الأراضي، فيما حددت مساحة المنازل المشمولة بالغرامات.
وقال المتحدث باسم الأمانة محمد الربيعي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "امانة بغداد لديها دوائر معنية بموضوع منح اجازات البناء، والبالغ عددها 14 بلدية، كل منها تضم قسم الاجازات والرخص، وتعمل وفق قانون امانة بغداد رقم 13 لسنة 2002 المعدل".
وأضاف أن "قانون أمانة بغداد الخاص بمنح اجازات البناء يحتوي على تعليمات لمنح الرخص للمناطق التجارية والصناعية والسكنية والزراعية والسياحية الترفيهية والاقتصادية الصناعية".
وأوضح أن "التخطيط الانمائي الشامل لبغداد واستخدام الاراضي وضع عام 1971، وفق قانون بول سيرفيس، وكان من المقرر ايقاف العمل به لغاية عام 2000، الا أن الامانة لم تعمل قانونا اخر للتصميم الاساس ولا زالت تحكم وفق ضوابط قانون رقم 13 لسنة 2002، الذي ينص على كيفية توزيع واستعمالات الأراضي التجارية والسكنية".
وبين أن "دائرة التصاميم في امانة بغداد تخضع الى ضوابط تخطيطية بتفاصيل تصميم الاساس والتخطيط الحضري والعمراني، وتحتوي على نحو 11 شعبة معنية بالخرائط وبالارشيف، وباعطاء كل التفاصيل".
ولفت، إلى أنه "بعد أخذ الموافقة من دائرة التصاميم لتحويل جنس الأرض، تتحول تواقيعها والموافقات النهائية إلى الوكيل الفني المعني، لتوقيعها، ثم تذهب إلى أمين بغداد، وبعدها تتحول جميع هذه الموافقات إلى البلدية لإصدار إجازة البناء"، منوهاً بأن "قسم التراث في الأمانة معني بموضوع تحويل جنس الأرض".
وذكر، أن "دوائر البلديات تصدر اجازة البناء وفق مساحة بناء من 200 متر فما فوق، ولا يوجد لدى الأمانة إجازات بناء اقل من 200 متر"، لافتا الى أن "اعتماد الامانة على القانون القديم تسبب بمشكلة كبيرة دفعت المواطن الى تقسيم الدور الى 50 مترا، من دون الحصول على موافقات".
وأضاف، أنه "يتم فرض غرامة على الدور اقل من 200 متر وفق ضوابط الغرامات المحدد في العام 2014".