بغداد - واع
تنشر وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت، ضوابط تنسيب المحاضرين والإداريين بين المديريات العامة.
وجاءت الضوابط كما يلي:
1- تقديم طلب للمديرية العامة واستحصال الموافقات الاصولية بالتنسيب من قبل المديرية العامة المراد التنسيب اليها بعد تأييد الحاجة لخدمات المنسب وحسب اختصاصه الدقيق ويكون الطلب بتوقيع السيد المدير العام حصرا لكلا المديريتين.
2- تستقبل الطلبات لحالات (الزواج /الوفاة/الطلاق/السكن ...الخ ) بعد تقديم المستمسكات الاصولية التي تثبت تغيير الحالة الاجتماعية والتي بسببها تم تقديم طلب التنسيب.
3- يتم تزويد الوزارة بكافة اوليات الموضوع لاستحصال الموافقات الاصولية بالتنسيب.
4- تكون فترة التنسيب لسنة (دراسية) بالنسبة للمحاضرين وسنة (تقويمية) بالنسبة للاداريين الذين يعملون في المراكز العامة للتربية على أن يراجع المنسب مديريته الاصلية عند تجديد العقد بعد جلبه ما يؤيد استمراره بالدوام في المديرية المنسب اليها.
5- يكون التنسيب للعمل بممثليات وزارة التربية في اقليم كردستان من صلاحيات معالي الوزير حصرا بعد تأييد الممثلية الحاجة الفعلية لخدمات المنسب وحسب الاختصاص.
6- تتحمل المديريات العامة للتربية صحة ودقة البيانات المقدمة الينا.
7- يلغى امر التنسيب في حالة عدم مباشرة المتعاقد في الجهة المنسب اليها خلال فترة (30) يوما من تاريخ صدور امر التنسيب.