محكمة التمييز: للزوجة حق طلب التفريق من الزوج إذا أنتمى للتنظيمات الارهابية

محلي
  • 12-11-2018, 15:18
+A -A

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
�غداد - واع قررت الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية، اليوم الاثنين، قبول طعن مواطنة قدمت طلبا للتفريق بينها وبين زوجها الذي ثبت انتمائه لتنظيم داعش الإرهابي. وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى  القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، إن "المحكمة استندت إلى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (1529) في 31/12/1985 و الذي ينص على إجازة طلب التفريق للزوجة من زوجها إذا هرب الى العدو، وعلى المحكمة أن تحكم بالتفريق مع الاحتفاظ للزوجة بكامل حقوقها الزوجية". وأضاف بيرقدار أن "محكمة التمييز اعتبرت كما جاء في نص قرارها أن مفهوم العدو متغير ويحدد أتباعا للنظام السياسي القائم، ولا يسري على المعنى التقليدي للعدو بل يشمل التنظيمات الإرهابية كافة".