المحكمة الاتحادية: لا يجوز تسليم المواطن العراقي للسلطات الأجنبية

محلي
  • 12-11-2018, 15:18
+A -A

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
�غداد - واع أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليـوم الاحـد، عدم جواز تسليم المواطن العراقي إلى السلطات الاجنبية، مبينة أن الدستور العراقي لسنة 2005 وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1973 المعدل يمنعان ذلك. وقال بيان رسمي للمحكمة ، تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، إن "موضوع تسليم العراقيين إلى الجهات والسلطات الاجنبية سبق أن حسمته المحكمة في حكم صدر عنها العام 2015". وأضاف البيان، أن "هذا الحكم صدر بمناسبة الطعن في دستورية مادة (40/ ج) من اتفاقية الرياض المصادق عليها بالقانون رقم (110) لسنة 1983، التي تنص على وجوب التسليم لمن حكم عليهم حضورياً أو غيابياً من محاكم الطرف المتعاقد بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة اشد عن افعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم". وأشار إلى أن "المحكمة وجدت أن تلك المادة تتعارض مع المادة (21/ أولاً) من الدستور التي تنص على أنه (يحضر تسليم العراقي إلى الجهات والسلطات الاجنبية)، والمادة (358/ 4) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل، التي تنص على (لا يجوز التسليم إذا كان المطلوب عراقي الجنسية)، والمادة (13/ ثانياً) من الدستور التي تنص على أنه (لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعدّ باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قانون اخر يتعارض معه)". وبين أن "المحكمة الاتحادية العليا قضت في حكمها بالرقم (16)، بعدم دستورية المادة (40/ ج) من اتفاقية الرياض".